للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بُضعِ المَرأةِ المَملوكِ له يَزدادُ بيَسارِها، وإنْ كانَ الشاهِدُ المَرأةَ فنَفَقتُها تَزدادُ بيَسارِه.

ولِما رُويَ عن عُمرَ : «لا تَجوزُ شَهادةُ خَصمٍ ولا ظِنِّينٍ» (١). والظِّنِّينُ المُتَّهمُ، وذلك مَوجودٌ في الزَّوجَينِ في غالِبِ الطِّباعِ، بدَليلِ أنَّ العِلمَ المُتصَوَّرَ في النُّفوسِ بأنَّ الإنسانَ يُحبُّ نَفعَ زَوجتِه ويَهوَى هَواها ويَكرَهُ ضرَرَها، حتى إنَّه يَغضَبُ لها على أهلِه وأَقاربِه، ويَنتفِعُ بما لها، ويَنبَسِطُ فيه، ويَتحمَّلُ به، وإذا صحَّ ذلك كانَت هذه التُّهمةُ مانِعةً مِنْ قَبولِ شَهادةِ أحَدِهما للآخَرِ كالأبِ والابنِ.

وتَحريرُه قِياسًا أنْ يُقالَ؛ لأنَّها شَهادةٌ تَقوَى التُّهمةُ فيها، وأَسبابُها مِنْ الشاهِدِ والمَشهودِ له، فكانَت مَردودةً، أصلُه شَهادةُ الأبِ لابنِه، ولأنَّها شَهادةٌ يُجريها الشاهِدُ نَفعًا إلى نَفسِه، فلم تُقبَلْ كشَهادتِه على غَريمِه ولنَفسِه معه (٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ والإمامُ أَحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه تُقبلُ شَهادةُ أحدِ الزَّوجَينِ للآخَرِ؛ لعُمومِ قَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾


(١) مُعضل: رواه الإمام مالِك في «الموطأ» (١٤٠٣).
(٢) «مختصر اختلاف العُلماء» (٣/ ٣٤٣، ٣٤٤)، و «أحكام القرآن» (٢/ ٢٤٢، ٢٤٣)، و «المبسوط» (١٦/ ١٢٢، ١٢٣)، و «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٧٢)، و «الهداية» (٣/ ١٢٢)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ١٥٩)، و «اللباب» (٢/ ٤٥٤)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٥/ ٧٢، ٧٤)، و «الإفصاح» (٢/ ٤٢١)، و «الكافي» (٤/ ٥٢٩)، و «المبدع» (١٠/ ٢٤٤)، و «الإنصاف» (١٢/ ٦٨)، و «كشاف القناع» (٦/ ٥٤٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٦٧٤)، و «منار السبيل» (٣/ ٥٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>