للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الغيرِ، فكلُّ مَنْ أخبَرَ بحَقٍّ لغيرِه على غيرِه فهو شاهِدٌ، وأمَّا من أخبَرَ بحَقٍّ عليه لغيرِه فهو إِقرارٌ، ومَن أخبَرَ بحَقٍّ له على غيرِه فهي دَعْوى.

قالَ الحَنفيةُ: الشَّهادةُ عِبارةٌ عن إِخبارٍ بحَقٍّ للغيرِ على آخَرَ، ناشِئٍ عن يَقينٍ لا عن حُسبانٍ وتَخمينٍ مَشروطٍ في مَجلِسِ القَضاءِ، وفي لَفظِ الشَّهادةِ.

وقيلَ: هي الإِخبارُ عن كَونِ ما في يَدِ غيرِه لغيرِه، فكلُّ مَنْ أخبَرَ بأنَّ ما في يَدِ غيرِه لغيرِه فهو شاهِدٌ (١).

وقالَ المالِكيةُ: الشَّهادةُ إِخبارُ عَدلٍ حاكِمًا بما علِمَ -لا عن ظَنٍّ وشَكٍّ-ولو بأمرٍ عامٍّ ليَحكُمَ بمُقتَضاه (٢).

وقالَ الشافِعيةُ: الشَّهادةُ: إِخبارُ الشَّخصِ بحَقٍّ على غيرِه بلَفظٍ خاصٍّ بأنْ تَكونَ عندَ قاضٍ بشَرطِه (٣).

وقالَ الحَنابِلةُ: الشَّهادةُ هي الإِخبارُ بما علِمَه الشاهِدُ بلَفظٍ خاصٍّ، ك: «شهِدتُ أو أشهَدُ» (٤).


(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٦٦)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ١٣٨)، و «درر الحكام» (٨/ ١٩٥)، و «البحر الرائق» (٧/ ٥٦)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٢٧٠)، و «حاشية ابن عابدين» (٧/ ٦٢).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٦٠)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٩/ ٣٨٦).
(٣) «نهاية المحتاج» (٨/ ٣٤٢)، و «الديباج» (٤/ ٤٩٠).
(٤) «كشاف القناع» (٦/ ٥١٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٦٣٥)، و «مطالب أولي النهى» (٦/ ٥٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>