نهارِ رَمضانَ وتَأخيرِ الصلاةِ وطَرحِ النَّجاسةِ ونحوِها في طريقِ العامَّةِ، إلا أنْ يَجيءَ تائبًا فيَسقطُ التعزيرُ.
وإما أنْ تكونَ لحَقِّ آدَميٍّ، وهي كلُّ مَعصيةٍ للآدَميِّ حَقُّ إسقاطِها كالسَّبِّ والضربِ والإيذاءِ بوَجهٍ ما، وإنْ كانَ فيها حَقٌّ للهِ تعالى؛ لأنه ما مِنْ حَقِّ آدَميٍّ إلا وللهِ فيه حقٌّ؛ إذْ مِنْ حقِّ اللهِ على كلِّ مُكلَّفٍ تَركُ أذِيةِ غيرِه مِنْ المَعصومينِ، فلِهذا يَجبُ على الإمامِ تعزيرُه، ولا يَسقطُ إلا بعَفوِ صاحبِ الحَقِّ (١).
وقالَ الحَنابلةُ: التعزيرُ واجِبٌ في كلِّ مَعصيةٍ لا حَدَّ فيها ولا كفَّارةَ إذا رآهُ الإمامُ، كاستِمتاعٍ لا حَدَّ فيه كمُباشَرةٍ دونَ فَرجٍ، وكسَرقةٍ لا قطْعَ فيها لكَونِ المَسروقِ دونَ نصابٍ أو غيرَ مُحرزٍ، وكجِنايةٍ لا قَودَ فيها كصَفعٍ ووَكزٍ، وكإتيانِ المَرأةِ المَرأةَ والقذفِ بغيرِ الزنا ونحوِه كاللواطِ، وكنَهبٍ وغَصبٍ واختِلاسٍ وسَبِّ صَحابيٍّ وغيرِ ذلكَ مِنْ المُحرَّماتِ التي لا حَدَّ فيها ولا كفَّارةَ، ومَن ترَكَ الواجباتِ فيُعزَّرُ فيها المُكلَّفُ وُجوبًا؛ لأنَّ المَعصيةَ تَفتقرُ إلى ما يَمنعُ مِنْ فِعلِها، فإذا لم يَجبْ فيها حَدٌّ ولا كفَّارةٌ وجَبَ أنْ يُشرعَ فيها التعزيرُ وليَتحققَ المانعُ مِنْ فِعلِها.
ويُعاقَبُ غيرُ المُكلَّفِ كالصَّبيِّ المُميِّزِ يُعاقَبُ على الفاحِشةِ تَعزيرًا بَليغًا.
(١) «التاج والإكليل» (٥/ ٣٧٠، ٣٧١)، و «شرح مختصر خليل» (٨/ ١١٠)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٣٧٠)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٤٠٣).