للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطاوسٌ ومُجاهدٌ والقاسِمُ وقَتادةُ وعُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ ومالكٌ والشافِعيُّ وأبو ثَورٍ وأبو عُبيدٍ وإسحاقُ (١).

وقالَ الإمامُ العَمرانِيُّ : ما عَدا الخمرَ مِنْ الأشرِبةِ المُسكِرةِ كعَصيرِ العِنبِ المَطبوخِ ونَبيذِ التمرِ والزَّبيبِ والذُّرةِ والشعيرِ وغيرِ ذلكَ .. فيَحرمُ قَليلُها وكَثيرُها ويَجبُ بشُربِها الحَدُّ، وبه قالَ عُمرُ وعليٌّ وابنُ عبَّاسٍ وابنُ عُمرَ وأبو هُريرةَ وسَعدُ ابنُ أبي وقَّاصٍ وابنُ مَسعودٍ وعائِشةُ ، ومِن الفُقهاءِ مالكٌ والأوزاعِيُّ وأحمَدُ وإسحاقُ.

وقالَ أبو حَنيفةَ: (الأشرِبةُ على أربعِ أضرُبٍ:

أحَدُها: الخَمرُ، وهو عَصيرُ العِنبِ إذا اشتَدَّ وقذَفَ زبَدَه، فيَحرمُ قليلُه وكَثيرُه ويَجبُ على شاربِه الحَدُّ، ولم يَشترطْ أبو يُوسفَ ومُحمدٌ أنَّ يَقذفَ زبَدَه، وقالا: إذا اشتَدَّ وغلَى .. كانَ خَمرًا.

والثاني: المَطبوخُ مِنْ عَصيرِ العِنبِ، فإذا ذهَبَ أقلُّ مِنْ ثُلثَيهِ .. فهو حَرامٌ، ولا حَدَّ على شاربِه إلا إذا سَكِرَ، وإنْ ذهَبَ ثُلثاهُ .. فهو حَلالٌ، إلا ما أسكَرَ منهُ، وإنْ طبَخَه عِنبًا .. ففيهِ رِوايتانِ:

إحداهُما: أنه يَجري مَجرىَ عَصيرِه.

والمَشهورُ: أنه حَلالٌ وإنْ لم يَذهبْ ثُلثاهُ.


(١) «المغني» (٩/ ١٣٦)، ويُنظَر: «شرح صحيح البخاري» (٦/ ٣٩، ٤٠)، و «التمهيد» (١/ ٢٤٨، ٢٥٦)، و «الاستذكار» (٨/ ٢٤، ٢٥)، و «الحاوي الكبير» (١٣/ ٣٨٧، ٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>