وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّ المُحارِبينَ إذا أخَذوا مالًا وأُقِيمَ عليهِم الحَدُّ ضَمِنوا المالَ مُطلَقًا، سَواءٌ كانَ ما أخَذوا باقِيًا أم لا، وسَواءٌ جاءَ المُحارِبُ تائبًا أم لا.
ويُعتبَرُ كلُّ واحدٍ منهُم ضامِنًا للمالِ المأخوذِ بفِعلِه أو بفِعلِ صاحِبِه؛ لأنهُم كالحُمَلاءِ (الكُفَلاءِ)، فكلُّ مَنْ قُدرَ عليه منهُم أُخِذَ بجَميعِ ما أخَذَه هو وأصحابُه؛ لتَقوِّي بَعضِهم ببَعضٍ، ومَن دفَعَ أكثَرَ ممَّا أخَذَ يَرجعُ على صاحِبِه، وكذا اللُّصوصُ والغُصَّابُ والبُغاةُ، وإذا أُقيمَ على المُحارِبِ حَدٌّ مِنْ حُدودِه فيُتبَعُ بما أخَذَ بشَرطِ الإيسارِ مع الحِرابةِ إلى إقامِة الحَدِ، وإنْ لم يُقَمْ عليه حَدُّها بأنْ جاءَ تائبًا قبلَ القُدرةِ عليه اتبعَ مُطلَقًا كما مَرَّ في السارِقِ (١).
وقد تَقدَّمَتِ المَسألةُ بالتَّفصيلِ في كِتابِ السَّرقةِ.
(١) «التاج والإكليل» (٥/ ٣٦٥، ٣٦٦)، و «شرح مختصر خليل» (٨/ ١٠٦، ١٠٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٣٦٣)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٣٩٥، ٣٩٦).