للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنِ ابنِ عُمرَ قالَ: «قطَعَ النبيُّ في مِجَنٍّ ثَمنُه ثَلاثةُ دَراهِمَ» (١)، وذلكَ يُفيدُ الاعتبارَ بالدَّراهمِ إذا بلَغَتْ هذا القَدرَ، ولأنه أصلُ مالٍ يُعتبَرُ في الأثمانِ وقيمةِ المُتلَفاتِ، فوجَبَ أنْ تكونَ سَرقتُه مُعتبَرةً بمِقدارٍ في نَفسِه لا يُعتبَرُ بغيرِه، أصلُه الذَّهبُ.

ويَكونُ التَّقويمُ وقتَ إخراجِه مِنْ حِرزِه؛ لأنه وَقتُ الوُجوبِ؛ لوُجودِ السَّببِ فيهِ (٢).

وذهَبَ الحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّ الأصلَ أنَّ العُروضَ لا تُقوَّمُ إلا بالدَّراهمِ؛ لأنَّ التَّقويمَ حصَلَ بها لا بالذَّهبِ، فما يُساوي منهُ ثَلاثةَ دَراهمَ قُطعَ به وإنْ لم يَبلغْ رُبعَ الدينارِ، وما لا يُساوي ثَلاثةَ دَراهمَ لم يُقطعْ به وإنْ بلَغَ رُبعَ دينارٍ.

وعنِ الإمامِ أحمَدَ أنه إنْ سَرقَ مِنْ غيرِ الذَّهبِ والفِضةِ ما قيمتُه رُبعُ دينارٍ أو ثَلاثةُ دَراهمَ قُطعَ، فعلى هذا يُقوَّمُ غيرُ الأثمانِ بأدنَى الأمرَينِ مِنْ رُبعِ دينارٍ أو ثَلاثةِ دَراهمَ (٣).


(١) رواه البخاري (٦٧٩٥)، ومسلم (١٦٨٦).
(٢) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٤/ ٤٥٢، ٤٥٤) رقم (١٧٥٩)، و «القوانين الفقهية» ص (٢٣٦)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٣٤٥، ٣٤٦)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٣٣٥، ٣٣٦)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٣٦٣)، و «المغني» (٩/ ٩٤)، و «الكافي» (٤/ ١٧٥)، و «شرح الزركشي» (٣/ ١٢٢)، و «المبدع» (٩/ ١٢٠)، و «كشاف القناع» (٦/ ١٦٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٢٣٦، ٢٣٧)، و «منار السبيل» (٣/ ٣٣٦، ٣٣٧).
(٣) «المغني» (٩/ ٩٤)، و «الكافي» (٤/ ١٧٥)، و «شرح الزركشي» (٣/ ١٢٢)، و «المبدع» (٩/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>