للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في الأظهَرِ والحَنابلةُ في رِوايةٍ وهو قولُ أبي ثَورٍ وابنِ المُنذرِ إلى أنه يُقطَعُ كلُّ واحدٍ مِنْ الزوجَينِ إذا سرَقَ مِنْ الآخَرِ؛ لعُمومِ الآيةِ، ولأنه مُكلَّفٌ سَرقَ مالًا مُحرزًا عنه لا شُبهةَ له فيه، أشبَهَ الأجنبيَّ، ولأنَّ الزَّوجيةَ لا تَقتضي شَركةً في المالِ، ولا شُبهةَ فيه، وإنما هي عَقدٌ على مِنافعَ (١).

وذهَبَ الشافِعيةُ في قولٍ ثالثٍ إلى أنَّ الزوجَ يُقطعُ دونَ الزوجةِ؛ لأنه لا يَستحقُّ حقًّا في مالِها، ولا يَجبُ القَطعُ على الزَّوجةِ بسَرقةِ مالِ الزوجِ؛ لأنَّ الزوجةَ تَستحقُّ حقًّا في مالِه (٢).

وهذا الخِلافُ السابقُ فيما لو كانَتِ الزوجيةُ باقيةً، أمَّا لو حصَلَتْ فُرقةٌ أو طلَّقَها قبلَ الدُّخولِ ففيهِ تَفصيلٌ عندَ الحَنفيةِ، فقالُوا: لو سرَقَتِ امرأةٌ مِنْ زَوجِها أو سَرقَ رجلٌ مِنْ امرأتِه ثم طلَّقَها قبلَ الدُّخولِ بها فبانَتْ بغيرِ عِدةٍ لم يُقطَعْ واحدٌ منهُما؛ لأنَّ الأخذَ حينَ وُجودِه لم يَنعقدْ مُوجِبًا للقَطعِ؛ لقيامِ


(١) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٤/ ٤٨٧)، و «المهذب» (٢/ ٢٨١)، و «البيان» (١٢/ ٤٧٥، ٤٧٧)، و «روضة الطالبين» (٦/ ٥٥١)، و «النجم الوهاج» (٩/ ١٥٩)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٤٤٦)، و «المغني» (٩/ ١١٧)، و «الكافي» (٤/ ١٧٩).
(٢) «المهذب» (٢/ ٢٨١)، و «البيان» (١٢/ ٤٧٥، ٤٧٧)، و «روضة الطالبين» (٦/ ٥٥١)، و «النجم الوهاج» (٩/ ١٥٩)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٤٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>