للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ ابنُ عَبدِ البَرِّ : أجمَعَ الجُمهورُ أنه لا يُقطَعُ في ما سرَقَ مِنْ مالِ وَلدِه (١).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ : لا قطْعَ على مَنْ سرَقَ مِنْ مالِ أحَدِ والدَيهِ وإنْ عَلَو مِنْ الآباءِ والأمَّهاتِ والأجدادِ والجدَّاتِ، ولا مِنْ مالِ أحَدٍ مِنْ مَولودِيهِ وإنْ سَفَلوا مِنْ البَنينَ والبَناتِ وبَني البنينَ وبَني البناتِ، وهو قولُ جُمهورِ الفُقهاءِ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ : إجماعُهم على أنه لا يُقطَعُ فيما سرَقَ مِنْ مالِ وَلدِه (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفقوا على أنه لا يُقطعُ الوالِدونَ وإنْ عَلَوا فيما سَرَقوه مِنْ مالِ أولادِهم (٤).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : الوالدُ لا يُقطَعُ بالسرقةِ مِنْ مالِ وَلدِه وإنْ سفَلَ، وسَواءٌ في ذلكَ الأبُ والأمُّ والابنُ والبِنتُ والجَدُّ والجَدةُ مِنْ قِبلِ الأبِ والأمِّ، وهذا قَولُ عامةِ أهلِ العلمِ، منهُم مالكٌ والثَّوريُّ والشافِعيُّ وأصحابُ الرأيِ (٥).


(١) «الاستذكار» (٧/ ٥٢٥).
(٢) «الحاوي الكبير» (١٣/ ٣٤٧، ٣٤٨).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٣٢٥).
(٤) «الإفصاح» (٢/ ٢٧٨).
(٥) «المغني» (٩/ ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>