للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قالَ لامرأةٍ: «يا زانيةُ» فقالَتْ: «زنَيْتُ بكَ» لا حَدَّ على الرجلِ؛ لأنَّ المرأةَ صدَّقَتْه في القذفِ، فخرَجَ قذفُه مِنْ أنْ يكونَ مُوجِبًا للحَدِّ، وتُحَدُّ المرأةُ؛ لأنها قذَفَتْه بالزنا نصًّا ولم يُوجَدْ منه التصديقُ.

ولو قالَ لامرأةٍ: «يا زانيةُ» فقالَتْ: «زنَيْتُ معَكَ» لا حَدَّ على الرجلِ ولا على المرأةِ؛ أمَّا على الرجلِ فلِوُجودِ التصديقِ منها إياهُ، وأمَّا على المرأةِ فلَأنَّ قولَها: «زنَيْتُ معكَ» يَحتملُ أنْ يكونَ المرادُ منهُ «زنَيْتُ بكَ» ويَحتملُ أنْ يكونَ مَعناهُ «زنَيْتُ بحَضرتِكَ»، فلا يُجعلُ قذفًا مع الاحتمالِ.

ولو قالَ لامرأتِه: «يا زانيةُ» فقالَتْ: «لا بل أنتَ» حُدَّتِ المرأةُ حدَّ القذفِ، ولا لِعانَ على الرجلِ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ مِنْ الزَّوجينِ قذَفَ صاحبهَ، وقذفُ المرأةِ يُوجِبُ حدَّ القذفِ، وقَذفُ الزوجِ امرأتَه يُوجِبُ اللعانَ، وكلُّ واحدٍ منهُما حدٌّ.

ولو قالَ لامرأتِه: «يا زانيةُ» فقالَتْ: «زنَيْتُ بكَ» لا حَدَّ ولا لِعانَ؛ لأنه يَحتملُ أنها أرادَتْ بقولِها: «زنَيْتُ بكَ» أي قبْلَ النكاحِ، ويَحتملُ أنها أرادَتْ أي «ما مكَّنْتُ مِنْ الوطءِ غيرَكَ، فإنْ كانَ ذلكَ زنًا فهو زنًا»؛ لأنَّ هذا مُتعارَفٌ، فإنْ أرادَتِ الأولَ لا يَجبُ اللعانُ ويَجبُ الحَدُّ؛ لأنها أقَرَّتْ بالزِّنا، وإنْ أرادَتْ به الثاني يَجبُ اللعانُ؛ لأنَّ الزوجَ قذَفَها بالزنا وهي لم تُصدِّقْه فيما قذَفَها به ولا حَدَّ عليها، فوقَعَ الاحتمالُ في ثُبوتِ كلِّ واحدٍ منهُما، فلا يَثبتُ.

ولو قالَ لامرأةٍ: «أنتِ زانيةٌ» فقالَتِ المرأةُ: «أنتَ أزنَى منِّي» يُحَدُّ الرجلُ ولا تُحَدُّ المرأةُ؛ أمَّا الرجلُ فلِأنه قذَفَها بصريحِ الزِّنا ولم يُوجَدْ منها

<<  <  ج: ص:  >  >>