بتَحريمِه، أو وَطئَ جاريةَ والِدِه مع العِلمِ بتحريمِه .. أو وَطئَ الجاريةَ التي أصْدَقَها لزوْجتِه مع العلمِ بتحريمِه .. فهذا الوطءُ يَجبُ به الحَدُّ على الواطِئِ ويَسقطُ به إحصانُه، فلا يَجبُ الحَدُّ على قاذِفِه.
والضَّربُ الثاني: وهو وَطءٌ حَرامٌ لِعارضٍ: وهو إذا وَطئَ زوْجتَه الحائِضَ أو النفَساءَ أو الصائِمةَ أو المُحرِمةَ .. فهذا لا يَجبُ عليه الحدُّ بهذا الوطءِ، ولا يَسقطُ به إحصانُه، فيَجبُ الحَدُّ على قاذِفِه.
والضَّربُ الثالِثُ: وَطءٌ حرامٌ بكلِّ حالٍ إلا أنه في مِلكٍ، كمَن وَطئَ أمَّه أو أختَه في مِلكِه، فإنْ قُلنَا: يَجبُ عليه الحدُّ بوَطئِها .. سقَطَ إحصانُه بذلكَ، فلا يَجبُ الحدُّ على قاذِفِه، وإنْ قُلنَا: لا يَجبُ عليهِ الحدُّ .. لم يَسقطْ إحصانُه بذلكَ، فيَجبُ الحدُّ على قاذفِه.
والضربُ الرابعُ: وطءٌ حرامٌ في غيرِ مِلكٍ إلا أنه مُختلَفٌ فيهِ، كمَن وَطئَ امرأةً في نكاحٍ بلا وَليٍّ ولا شُهودٍ، أو في نِكاحِ الشِّغارِ، أو نكاحِ المُتعةِ، أو وَطئَ جاريةً مُشتركةً بينَه وبينَ غيرِه .. فهذا الوطءُ لا يَجبُ به الحدُّ على الواطِئِ، ولكنْ هل يَسقطُ به إحصانُه؟ فيهِ وَجهانِ:
أحَدُهما: يَسقطُ به إحصانُه، فلا يَجبُ الحدُّ على قاذِفِه؛ لأنه وَطءٌ مُحرَّمٌ في غيرِ مِلكِ، فهو كالزنا.
والثاني: لا يَسقطُ به إحصانُه ويَجبُ الحدُّ على قاذفِه، لأنه وطءٌ لا يَجبُ به الحدُّ على الواطئِ، فهو كما لو وَطئَ امرأتَه الحائِضَ.