للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أنهُم اختَلفُوا في كَيفيةِ قتلِه؟

فمَذهبُ المالِكيةِ أنهما يُرجَمانِ بالحِجارةِ (١).

وعندَ الشافِعيةُ ثلاثةُ أوجُهٍ في كَيفيةِ قتلِه:

أحَدُها: يُرجَمُ؛ تَغليظًا عليهِ، كقولِ المالِكيةِ؛ لأنه قَتلٌ يَجبُ بالزِّنى، فكانَ بالرَّجمِ كقتلِ الثيبِ إذا زنَى في الفرجِ.

والثاني: يُهدَمُ عليه جِدارٌ أو يُرمَى مِنْ شاهقٍ حتى يَموتَ؛ أخذًا مِنْ عذابِ قومِ لوطٍ .

والثالِثُ، وهو أصَحُّها: يُقتَلُ بالسَّيفِ كالمُرتدِّ؛ لأنَّ إطلاقَ القتلِ في الحَديثِ يَنصرفُ إلى القتلِ بالسَّيفِ كما في قتلِ المُرتدِّ (٢).

وقالَ الوزيرُ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفقُوا على أنَّ البيِّنةَ على اللِّواطُ لا تَثبتُ إلا بأربَعةِ شُهودٍ كالزنا، إلا أبا حَنيفةَ فإنه قالَ: تَثبتُ بشاهدَينِ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ القيِّمِ : ولمَّا كانَتْ مَفسدةُ اللِّواطِ مِنْ أعظَمِ المَفاسدِ كانَتْ عُقوبتُه في الدُّنيا والآخِرةِ مِنْ أعظَمِ العُقوباتِ.

وقد اختَلفَ الناسُ هل هو أغلَظُ عُقوبةً من الزِّنى؟ أو الزنى أغلَظُ عُقوبةً منه؟ أو عُقوبتُهما سواءٌ؟ على ثَلاثةِ أقوالٍ:


(١) «مواهب الجليل» (٨/ ٢٨٤)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٣٣٢)، و «شرح مختصر خليل» (٨/ ٨٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٣١٣)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٣٤٢).
(٢) «البيان» (١٢/ ٣٦٨)، و «روضة الطالبين» (٦/ ٥١٨).
(٣) «الإفصاح» (٢/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>