للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ المرأةَ البالِغةَ العاقلةَ إذا زنَتْ بصَغيرٍ وجَبَ الحَدُّ عليها؛ لأنَّ سُقوطَ الحَدِّ عن أحَدِ الواطِئَينِ بمَعنًى يَخصُّه لا يُوجِبُ سُقوطَه عن الآخَرِ (١).

قالَ المِرْداويُّ : قولُه: أو أمكَنَتِ العاقلةُ مِنْ نفسِها مَجنونًا أو صغيرًا فوَطئَها فعَليها الحدُّ.

تُحَدُّ العاقِلةُ بتَمكينِها المجنونَ مِنْ وَطئِها بلا نِزاعٍ.

وإنْ مكَّنَتْ صَغيرًا بحَيثُ لا يُحَدُّ لعدَمِ تكليفِه فعَليها الحدُّ على الصَّحيحِ، قدَّمَه في «الفُروع» واختارَه المُصنِّفُ.

وقيلَ: إنْ كانَ ابنَ عَشرٍ حُدَّتْ، وإلا فلا، اختارَه القاضي، وجزَمَ به في «المُحرَّر» و «الوَجِيز» و «الرِّعايتَين» و «الحاوِي الصَّغير».

وتقدَّمَ ما اختارَه المُصنِّفُ أيضًا.

فائِدةٌ: لو مكَّنَتْ مَنْ لا يُحَدُّ لجَهلِه أو مكَّنَتْ حَربيًّا مُستأمنًا أو استَدخلَتْ ذكَرَ نائمٍ فعَليها الحدُّ (٢).

وقالَ البُهوتيُّ : (وإنْ مكَّنَتِ المُكلَّفةُ مِنْ نفسِها مجنونًا أو مُميِّزًا أو مَنْ لا يُحَدُّ لجَهلِه) التَّحريمَ (أو مكَّنَتْ) مُكلَّفةٌ (حَربيًّا أو مُستأمَنًا


(١) «الحاوي الكبير» (١٣/ ٢٠٠، ٢٠١)، و «البيان» (١٢/ ٣٦١، ٣٦٢)، و «الإنصاف» (١٠/ ١٨٧، ١٨٨).
(٢) «الإنصاف» (١٠/ ١٨٧، ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>