للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأمَّا الإجماعُ فقدْ نقَلَ عَددٌ لا حصْرَ له مِنْ عُلماءِ الأمَّةِ الإجماعَ على وُجوبِ رَجمِ الزاني المُحصَنِ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : وأجمَعُوا على أنَّ الحُرَّ إذا تَزوَّجَ تَزويجًا صَحيحًا ووَطئَها في الفَرجِ أنه مُحصَنٌ يَجبُ عليهِما الرَّجمُ إذا زنَيَا (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ : الرَّجمُ ثابِتٌ بسُنةِ رَسولِ اللهِ وبفِعلِ الخُلفاءِ الراشِدينَ وباتفاقِ أئمَّةِ أهلِ العِلمِ، منهم مالكُ بنُ أنسٍ في أهلِ المَدينةِ، والأوزاعيُّ في أهلِ الشامِ، والثوريُّ وجَماعةُ أهلِ العِراقِ، والشافِعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثَورٍ، ودفَعَ الخَوارجُ الرَّجمَ والمُعتزلةُ، واعتَلُّوا بأنَّ الرَّجمَ ليسَ في كِتابِ اللهِ تَعالى، وما يَلزمُهم مِنْ اتباعِ كتابِ اللهِ مثلُه يَلزمُهم مِنْ اتباعِ سُنةِ رسولِ اللهِ ؛ لقولِه تعالَى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]، فلا مَعنى لقولِ مَنْ خالَفَ السُّنةَ وإجماعَ الصحابةِ واتفاقَ أئمَّةِ الفَتوى، ولا يُعَدُّونَ خِلافًا (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ : وأجمَعَ فُقهاءُ المُسلمينَ وعُلماؤُهم مِنْ أهلِ الفقهِ والأثَرِ مِنْ لَدُنِ الصحابةِ إلى يَومِنا هذا أنَّ المُحصَنَ حَدُّه الرجمُ (٣).


(١) «الإجماع» (٦٣٢).
(٢) «شرح صحيح البخاري» (٨/ ٤٣١، ٤٣٢).
(٣) «التمهيد» (٩/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>