للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القَولُ الثالِثُ: إنها كالرجلِ في ذلكَ، إنْ راجَعَتِ الإسلامَ وإلا قُتلَتْ، رُويَ ذلكَ عن أبي بَكرٍ ، وهو قَولُ جُمهورِ الفُقهاءِ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابلةِ، وبه قالَ الحَسنُ والزُّهريُّ والنخَعيُّ ومَكحولٌ وحمَّادٌ والليثُ والأوزاعيُّ وإسحاقُ وابنُ حَزمٍ.

لقولِ النبيِّ : «لا يَحِلُّ دَمُ رَجلٍ مُسلمٍ يَشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللَّهُ وأني رَسولُ اللَّهِ إلا بإحدَى ثلاثٍ: الثَّيبُ الزاني، والنَّفسُ بالنَّفسِ، والتارِكُ لدِينِه المُفارِقُ للجَماعةِ» (١).

ولعُمومِ قولِ النبيِّ : «مَنْ بدَّلَ دِينَه فاقتُلوهُ» (٢)، ولَفظُ «مَنْ» يَصلحُ للذَّكرِ والأنثى، فهو عُمومٌ يَدخلُ فيه الرِّجالُ والنساءُ؛ لأنه لم يَخُصَّ امرأةً مِنْ رَجلٍ.

قالَ ابنُ المُنذِرِ : وإذا كانَ الكُفرُ مِنْ أعظَمِ الذُّنوبِ وأجَلَّ جُرمٍ اجتَرمَه المُسلمونَ مِنْ الرِّجالِ والنِّساءِ، وللهِ أحكامٌ في كِتابِه، وحُدودٌ دونَ الكُفرِ ألزَمَها عِبادَه، منها الزنا والسرقةُ وشُربُ الخَمرِ وحَدُّ القَذفِ والقِصاصُ، وكانَتِ الأحكامُ والحُدودُ التي هيَ دونَ الارتدادِ لازِمةً للرِّجالِ والنِّساءِ مع عُمومِ قَولِه : «مَنْ بدَّلَ دِينَه فاقتُلوهُ» فكيفَ


(١) رواه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (٤٤٦٨).
(٢) رواه البخاري (٣٠١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>