للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واتَّفقوا أنَّ في الأُنثيينِ على كلِّ حالٍ إذا أُصيبَا خَطأً مِنْ الحُرِّ المُسلمِ -بَقيَ الذكَرُ بعدَهُما أو لم يَبْقَ الذكَرُ- الدِّيةَ كامِلةً (١).

وقالَ أيضًا: وأجمَعوا أنَّ في الأُنثَيينِ الدِّيةَ (٢).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : وأما قولُه: «وفي الأُنثيينِ الدِّيةُ» فرُويَ ذلكَ عن عُمرَ وعليٍّ وزَيدٍ وابنِ مَسعودٍ، وهؤلاءُ فُقهاءُ الصَّحابةِ، ولا مُخالِفَ لهم مِنْ التابِعينَ ولا مِنْ غيرِهم، كلُّهم يَقولونَ: في البَيضتينِ الدِّيةُ وفي كلِّ واحدةٍ منهُما نصفُ الدِّيةِ.

وعلى هذا مَذهبُ أئمَّةِ الفَتوى بالأمصارِ، إلا سَعيدَ بنَ المُسيبِ فإنه رُويَ عنه مِنْ وُجوهٍ أنه قالَ: في البَيضةِ اليُسرَى ثُلثَا الدِّيةِ؛ لأنَّ الولَدَ يكونُ منها، وفي اليُمنى ثلثُ الدِّيةِ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ : واتَّفقوا أنَّ في الصُّلبِ إذا كُسرَ فتَقبَّضَ وأذهَبَ مَشيَه مِنْ المُسلمِ الحُرِّ خَطأً الدِّيةَ كامِلةً، وأنَّ في الأُنثَيينِ على كلِّ حالٍ إذا أُصيبتَا خَطأً مِنْ الحُرِّ المُسلمِ وبَقيَ الذكَرُ بعدَها أو لم يَبْقَ الدِّيةَ كامِلةً (٤).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : مَسألةٌ: قالَ: (وفي الأنثَيينِ الدِّيةِ).


(١) «الإقناع» (٢/ ٢٩٥)، و «الإشراف» (٧/ ٣٤٥٩).
(٢) «الإجماع» (٧٦٠).
(٣) «الاستذكار» (٨/ ٨٥).
(٤) «مراتب الإجماع» ص (١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>