للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ قُدامةَ : وليسَ في شَيءٍ مِنْ شِجاجِ الرأسِ قِصاصٌ سِوى الموضِحةِ، وسواءٌ في ذلكَ ما دونَ الموضِحةِ كالحارِصةِ والبازِلةِ والباضِعةِ والمُتلاحِمةِ والسِّمحاقِ، وما فوقَها وهي الهاشِمةُ والمنقِّلةُ والآمَّةُ، وبهذا قالَ الشافِعيُّ، فأما ما فوقَ الموضِحةِ فلا نَعلمُ أحدًا أوجَبَ فيها القِصاصَ، إلا ما رُويَ عن ابنِ الزبيرِ أنه أقادَ مِنْ المنقِّلةِ، وليسَ بثابتٍ عنه، وممَّن قالَ به عطاءٌ وقَتادةُ وابنُ شُبرمةَ و مالكٌ والشافِعيُّ وأصحابُ الرأيِ، وقالَ ابنُ المُنذرِ: لا أعلَمُ أحدًا خالَفَ ذلكَ، ولأنهُما جِراحتانِ لا تُؤمَنُ الزيادةُ فيهما، أشبَهَا المَأمومةَ والجائِفةَ (١).

التاسِعةُ: المَأمومةُ: وتُسمَّى الآمَّةَ، وهي التي قطَعَتِ العَظمَ وبلَغَتْ إلى قِشرةٍ رَقيقةٍ فوقَ الدماغِ.

وهذهِ ليسَ فيها قِصاصٌ إجماعًا، وفيها ثُلثُ الدِّيةِ إجماعًا؛ لقَولِ النبيِّ في حَديثِ عَمرِو بنِ حَزمٍ: «وفي المَأمومةِ ثلثُ الدِّيةِ ثَلاثٌ وثَلاثونَ مِنْ الإبلِ وثُلثٌ، أو قِيمتُها مِنْ الذَّهبِ أو الورِقِ أو البَقرِ أو الشَّاءِ» (٢).

قالَ ابنُ المُنذرِ : وأجمَعوا أنَّ في المَأمومةِ ثُلثَ الدِّيةِ، وأجمَعوا أنْ لا قوَدَ في المَأمومةِ (٣).


(١) «المغني» (٨/ ٢٥٦).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٤٥٦٤)، والنسائي (٤٨٥٣).
(٣) «الإجماع» (٦٧٦، ٦٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>