للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيُّ في القَديمِ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ المَرأةَ تُساوِي الرَّجلَ في الجِراحِ فيما دُونَ ثُلثِ الدِّيةِ، فإذا بلَغَتْ ثُلثَ الدِّيةِ كانَتْ على النِّصفِ مِنْ دِيةِ الرَّجلِ، وبه قالَ مِنْ الصَّحابةِ عُمرُ بنُ الخطَّابِ ، ومِن التابعِينَ سَعيدُ بنُ المُسيبِ والزُّهريُّ.

ففِي أصبعِها عَشرٌ مِنْ الإبلِ، وفي الإصبعَينِ عِشرونَ مِنْ الإبلِ، وفي الثَّلاثِ أصابعَ ثَلاثونَ، ولا نِزاعَ أنها فيما زادَ على الثُّلثِ على النِّصفِ، ففِي أربَعِ أصابعَ منها عِشرونَ، وفي يَدِها خَمسٌ وعِشرونَ.

وهيَ على النِّصفِ مِنْ ديَةِ الرَّجلِ مِنْ أهلِ دِينِها.

ورَوى الإمامُ مالكٌ عن رَبيعةَ بنِ أبي عبدِ الرَّحمنِ أنه قالَ: «سَألتُ سَعيدَ بنَ المُسيَّبِ: كم في أصبعِ المَرأةِ؟ فقالَ: عَشرٌ مِنْ الإبلِ، فقُلتُ: كم في أصبعَينِ؟ قالَ: عِشرونَ مِنْ الإبلِ، فقلتُ: كم في ثَلاثٍ؟ فقالَ: ثَلاثونَ مِنْ الإبلِ، فقلتُ: كم في أربَعٍ؟ قالَ: عِشرونَ مِنْ الإبلِ، فقلتُ: حِينَ عَظُمَ جُرحُها واشتَدَّتْ مُصيبتُها نقَصَ عَقلُها! فقالَ سَعيدٌ: أَعِراقيٌّ أنتَ؟! فقلتُ: بل عالِمٌ مُتثبِّتٌ أو جاهلٌ مُتعلِّمٌ، فقالَ سَعيدٌ: هي السُّنةُ يا ابنَ أخي» (١)، وهذا مُقتضَى سُنةِ رَسولِ اللهِ ، ولأنَّ ما دُونَ الثُّلثِ يَستوِي فيه الذَّكرُ والأُنثى؛ بدَليلِ الجَنينِ فإنه يَستوِي فيه الذَّكرُ والأُنثى.

وعن عَمرِو بنِ شُعيبٍ عن أبيه عن جَدِّه مَرفوعًا: «عَقلُ المَرأةِ مِثلُ عَقلِ الرَّجلِ حتى يَبلغَ الثُّلثَ مِنْ دِيتِها» (٢)، وهو نَصٌّ يُقدَّمُ على ما سِواهُ.


(١) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (٢/ ٦٨٠).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه النسائي (٤٨٠٥)، والدارقطني (٣١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>