للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيها حُكومةُ عَدلٍ عندَ الحَنفيةِ والحَنابلةِ؛ لأنه ليسَ فيها أرشٌ مُقدَّرٌ مِنْ جِهةِ السَّمعِ، ولا يُمكنُ إهدارُها، فيَجبُ فيها حُكومةُ عَدلٍ.

وقالَ الشافِعيةُ: إنْ عُرِفتْ نِسبتُها مِنْ المُوضِحةِ وجَبَ قِسطٌ مِنْ أرشِها بالنِّسبةِ، وإنْ لم تُعرَفْ نِسبتُه منها فحُكومةٌ لا تَبلغُ أرشَ مُوضِحةٍ كجُرحِ سائرِ البَدنِ.

تَفسيرُ الحُكومةِ: أنْ يُقوَّمَ لو كانَ مَملوكًا وليسَ به هذه الشَّجةُ، ويُقوَّمَ وهي به، ثُمَّ يُنظرُ كم نقَصَ ذلكَ مِنْ قِيمةِ العَبدِ، فيَجبُ ذلكَ القَدرُ مِنْ دِيةِ الحُرِّ، فإنْ كانَ نِصفَ عُشرِ القِيمةِ يَجبُ نِصفُ عُشرِ الدِّيةِ، وإنْ كانَ رُبعَ عُشرٍ فرُبعُ عُشرٍ.

وقالَ المالِكيةُ: فيها القِصاصُ.

الثانيةُ: الدَّامِيَةُ: وهي التي تَدمِي مَوضعَها مِنْ الشقِّ والخَدشِ مِنْ غيرِ سَيَلانِ دمٍ.

وهي على نَفسِ الخِلافِ السابقِ، لا يَجبُ فيها القُصاصُ عندَ الجُمهورِ الحَنفيةِ والشافِعيةِ والحَنابلةِ، وفيها القِصاصُ عندَ المالِكيةِ.

الثالثةُ: الباضِعةُ: وهي التي تَقطعُ- أي: تَشقُّ- اللَّحمَ الذي بعدَ الجِلدِ شَقًّا خَفيفًا، مِنْ البَضعِ، وهو القَطعُ.

وهي على نَفسِ الخِلافِ السابقِ، لا يَجبُ فيها القُصاصُ عندَ الجُمهورِ الحَنفيةِ والشافِعيةِ والحَنابلةِ، وفيها القِصاصُ عندَ المالِكيةِ.

الرابعةُ: المُتَلاحِمةُ: وهي التي تَغوصُ في اللحمِ ولا تَبلغُ الجِلدةَ التي

<<  <  ج: ص:  >  >>