للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على سَعِيدِ بنِ زَيدٍ بعدَ ارتِفَاعِ الضُّحَى، فَأَتَاهُ بِالعَقِيقِ وَتركَ الجمُعَةَ» (١)، وهو مَذهب عَطاءٍ والحَسنِ والأوزاعِيِّ والشافِعيِّ (٢).

ج- حُضورُ الطَّعامِ:

قالَ ابنُ قُدامةَ : إذا حَضرَ العَشاءُ في وقتِ الصَّلاةِ فالمُستحَبُّ أن يَبدَأَ بالعَشاءِ قَبَل الصَّلاةِ، ليَكونَ أفرَغَ لِقَلبِه، وأحضَرَ لِبالِه، ولا يُستحبُّ أن يَعجَلَ عن عَشائِه أو غَدائِه، فإنَّ أنَسًا رَوى عن النَّبيِّ قالَ: «إذا قُرِّبَ العَشَاءُ وَحَضرَتِ الصَّلاةُ فابدَؤُوا بِه قبلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاةَ المَغربِ، ولَا تَعجَلُوا عن عَشَائِكُم» (٣). وقالَت عائِشةُ إنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ يَقولُ: «لَا صَلاةَ بِحَضرَةِ الطَّعامِ، ولا وهو يُدَافِعُهُ الأَخبَثَانِ» (٤). رَواهُما مُسلِمٌ وغيرُه، ولا فَرقَ بينَ أن يَحضُرَ صَلاةَ الجَمَاعةِ وهو يَخافَ فَواتَها في الجَماعةِ، أو وهو لا يَخافُ ذلك، فإنَّ في بعضِ ألفاظِ حَديثِ أنَسٍ: «إذا حَضرَ العَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ فابدَؤُوا بِالعَشَاءِ» (٥). وعنِ ابنِ عمرَ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ : «إذا وُضِعَ عَشَاءُ أَحدِكُم وَأُقِيمَتِ


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه عبد الرازق في «مصنَّفه» (٣/ ٢٤٠)، وابن المُنذر في «الأوسط» (٤/ ٢٣).
(٢) «المغني» (٢/ ١٨٤)، و «المجموع» (٥/ ٢٦٢)، و «شرح الزرقاني» (٢/ ٦٦)، و «حاشية الطحطاوي» (١/ ٢٠٠)، وباقي المَصادِرِ السابقة.
(٣) رواه البُخاري (٦٤١)، ومُسلم (٥٥٧).
(٤) رواه البُخاري (٦٤١)، ومُسلم (٥٦٠).
(٥) رواه البُخاري (٦٤١)، ومُسلم (٥٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>