للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في سُبَيعةَ الأَسلميةِ (١) حيثُ أَفتاها النَّبيُّ : «بأنَّ عِدَّتَها وَضعُ حَملِها» (٢).

وأَفتى هو وزَيدٌ وابنُ عُمرَ وغيرُهم بأنَّ المُفوَّضةَ: «إذا ماتَ عنها زَوجُها فلا مَهرَ لها» ولم تَكُنْ بلَغَتهم سُنةُ رَسولِ اللهِ في بَروعَ بِنتِ واشِقٍ (٣).

وهذا بابٌ واسِعٌ يَبلغُ المَنقولُ منه عن أَصحابِ رَسولِ اللهِ عَددًا كَثيرًا جِدًّا.

وأمَّا المَنقولُ منه عن غيرِهم فلا يُمكِنُ الإِحاطةُ به، فإنَّه أُلوفٌ.

فهؤلاء كانوا أعلَمَ الأُمةِ وأفقَهَها، وأَتقاها وأفضَلَها، فمَن بعدَهم أنقَصُ، فخَفاءُ بَعضِ السُّنةِ عليهم أوْلى، فلا يَحتاجُ ذلك إلى بَيانٍ.

فمَن اعتقَدَ أنَّ كلَّ حَديثٍ صَحيحٍ قد بلَغَ كلَّ واحدٍ من الأئِمةِ، أو إِمامًا مُعيَّنًا، فهو مُخطئٌ خَطأً فاحِشًا قَبيحًا.

ولا يَقولَنَّ قائِلٌ: إنَّ الأَحاديثَ قد دُوِّنت وجُمعَت، فخَفاؤُها والحالُ هذه بَعيدٌ، لأنَّ هذه الدَّواوينَ المَشهورةَ في السُّننِ إنَّما جُمعَت بعدَ انقِراضِ الأئِمةِ المَتبوعينَ .


(١) وقد تُوفِّي عنها زَوجُها سَعدُ بنُ خَولةَ.
(٢) رواه البخاري (٥٠١٣)، ومسلم (١٤٨٥).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢١١٤) والترمذي (١١٤٥) وابن ماجه (١٨٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>