وذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنه إذا شَهدَ شاهِدانِ على رَجلٍ بقَتلٍ عَمدًا وقُبلَتْ شَهادتُهما ثم رجَعَا فعَليهِما الديَةُ في مالِهما؛ لأنَّ الشاهدَ سَببٌ للقَتلِ، والسببُ لا يُوجبُ القِصاصَ كحَفرِ البئرِ؛ وهذا لأنه يُعتبَرُ في القصاصِ المُساواةُ، ولا مُساواةَ بينَ السَّببِ والمُباشَرةِ.
فإذا لم يَجبِ القَودُ عَليهِما كانَ عليهِما الديَةُ في مالِهما إنْ رجَعَا؛ لأنَّ الشَّهادةَ منهُما بمَنزلةِ الإقرارِ منهُما بالإتلافِ، والعاقِلةُ لا تَعقلُ الإقرارَ.