للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتحريقِ وقَطعِ المِيرةِ والماءِ عنهُم، إلا أنْ يكونَ فيهم نِسوةٌ أو ذِراري، فلا نَرميهِم بالنارِ (١).

وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنه لا يَجوزُ رَميُ أهلِ البَغيِ بالنارِ ولا بالمِنجنيقِ مِنْ غيرِ ضَرورةٍ.

قالَ الشافِعيةُ: لا يجوزُ رَميُ أهلِ البغيِ بالنارِ ولا بالمِنجنيقِ مِنْ غيرِ ضَرورةٍ؛ لأنَّ القصدَ بقتالِهم كَفُّهم ورَدُّهم إلى الطاعةِ، وهذا يُهلِكُهم، ولأنَّ هذا يَقتلُ مِنْ يقاتِلُ ومَن لا يقاتِلُ، وإنما يَجوزُ قتلُ مَنْ يقاتِلُ مِنْ البُغاةِ.

فإنْ أحاطَ أهلُ البغيِ بأهلِ العدلِ مِنْ كلِّ جهةٍ ولم يُمكِنْهم التخلُّصُ منهُم إلا بالرميِ بالنارِ أو بالمِنجنيقِ جازَ لهم ذلكَ؛ لأنَّ هذا مَوضعُ ضَرورةٍ.

وقالَ ابنُ الصبَّاغِ : وكذلكَ إنْ رَماهُم أهلُ البَغيِ بالنارِ أو بالمِنجنيقِ جازَ لأهلِ العَدلِ رميُهم بمثلِ ذلك (٢).

وقالَ الحَنابلةُ: ولا يُقاتَلُ البغاةُ بما يَعمُّ إتلافُه كالنارِ والمِنجنيقِ والتغريقِ مِنْ غيرِ ضَرورةٍ؛ لأنه لا يَجوزُ قتلُ مَنْ لا يقاتِلُ، وما يَعُمُّ إتلافُه يَقعُ على مَنْ يقاتِلُ ومَن لا يقاتِلُ، فإذا دَعَتْ إلى ذلكَ ضرورةٌ مثلَ أنْ يَحتاطَ بهم البُغاةُ ولا يُمكِنُهم التخلُّصُ إلا برَميِهم بما يَعمُّ إتلافُه جازَ ذلكَ (٣).


(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٢٧٨)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (١٠/ ٢٠٤).
(٢) «البيان» (١٢/ ٢٦، ٢٧).
(٣) «المغني» (٩/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>