الطاعةِ، فإنْ بذَلَ الرُّجوعَ إلى الطاعةِ .. أُخذَتْ منه البَيعةُ وخُليَ، وإنِ انقَضتِ الحَربُ أو انهَزَموا إلى غيرِ فِئةٍ .. فإنه يُخلَّى، وإنِ انهَزَموا إلى فئةٍ .. خُليَ على المَذهبِ، ولم يُخَلَّ على قَولِ أبي إسحاقَ، ولا يَجوزُ قتلُه؛ لقَولِه ﷺ:«ولا يُقتلُ أسيرُهم»، وهذا إنْ ثبَتَ نَصٌّ، ولأنَّ سِيرةَ عليٍّ ﵇ فيهم كانَت هكذا، وعليهَا عَمِلَ المُسلمونَ بعدَه، ولأنَّ المَقصودَ بقتالِهم كفُّهم عن القِتالِ، وليسَ المَقصودُ قتْلَهم، ولأنهم في دفعِهم عن البغيِ في حُكمِ الطالبِ نفسَ المَطلوبِ الذي لا يَجوزُ قتلُه بعدَ كفِّه، كذلكَ البغاةُ، وهم بخِلافِ أهلِ الحَربِ؛ لأنَّ المَقصودَ قتلُهم بقتالِهم، فافتَرَقوا.