للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِثلَما قَضى في دِيةِ الأَصابعِ: أنَّها مُختلِفةٌ بحَسَبِ مَنافِعِها، وقد كانَ عندَ أبي موسى وابنِ عَباسٍ وهُما دونَه بكَثيرٍ في العِلمِ- عِلمٌ بأنَّ النَّبيَّ قالَ: «هذه وهذه سَواءٌ»، يَعني الإِبهامَ والخِنصَرَ (١) فبلَغَت هذه السُّنةُ مُعاويةَ في إِمارتِه، فقَضَى بها، ولم يَجدِ المُسلِمونَ بُدًّا من اتِّباعِ ذلك.

ولم يَكُنْ عَيبًا في حَقِّ عُمرَ حيثُ لم يَبلُغْه الحَديثُ.

وكذلك كانَ يَنهَى المُحرِمَ عن التَّطيُّبِ قبلَ الإِحرامِ، وقبلَ الإِفاضةِ إلى مَكةَ بعدَ رَميِ جَمرةِ العَقبةِ، هو وابنُه عبدُ اللهِ ، وغيرُهما من أهلِ الفَضلِ، ولم يَبلُغْهم حَديثُ عائِشةَ : «طَيَّبتُ رَسولَ اللهِ لإِحرامِه قبلَ أنْ يُحرِمَ، ولحِلِّهِ قبلَ أنْ يَطوفَ» (٢).

وكانَ يأمُرُ لابِسَ الخُفِّ أنْ يَمسحَ عليه إلى أنْ يَخلَعَه، من غيرِ تَوقيتٍ، واتَّبَعه على ذلك طائِفةٌ من السَّلفِ، ولم تَبلُغْهم أَحاديثُ التَّوقيتِ التي صَحَّت عندَ بعضِ مَنْ ليسَ مِثلَهم في العِلمِ.

وقد رُويَ ذلك عن النَّبيِّ من وُجوهٍ مُتعدِّدةٍ صَحيحةٍ (٣).

وكذلك عُثمانُ لم يَكُنْ عندَه عِلمٌ بأنَّ المُتوفَّى عنها زَوجُها تَعتَدُّ في بَيتِ المَوتِ، حتى حَدَّثته الفُرَيعةُ بِنتُ مالِكٍ، أُختُ أَبي سَعيدٍ


(١) رواه البخاري (٦٥٠٠).
(٢) رواه البخاري (١٦٦٧)، ومسلم (١١٨٩).
(٣) وقد بيَّنتُ ذلك في الكِتابِ في بابِ المَسحِ على الخُفينِ وسيَأتي إن شاءَ اللهُ مُفصلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>