للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدَلُّوا لذلك بقَولِ عُمرَ بنِ الخَطابِ لأبي موسى الأشعَريِّ : «خُذْ أنتَ منهم كما يَأخُذونَ من تُجارِ المُسلِمينَ، وخُذْ من أهلِ الذِّمةِ نِصفَ العُشرِ ومن المُسلِمينَ رُبعَ العُشرِ من كلِّ أربَعينَ دِرهمًا دِرهمًا، وليسَ فيما دونَ المِئتَيْن شَيءٌ» (١).

وذهَبَ الحَنابِلةُ في الصَّحيحِ من المَذهبِ إلى أنَّ مِقدارَ النِّصابِ عَشرةُ دَنانيرَ من ذَهبٍ أو مِئةُ دِرهمٍ من فِضةٍ، سَواءٌ كانَ التاجِرُ حَربيًّا أو ذِميًّا؛ لأنَّ ذلك المَأخوذَ مالٌ يَبلُغُ واجِبُه نِصفَ دينارٍ، فوجَبَ اعتبارُه كالعِشرينَ في حَقِّ المُسلمِ (٢).

وذهَبَ أحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّ مِقدارَ النِّصابِ بالنِّسبةِ للتاجِرِ الذِّميِّ عِشرونَ دِينارًا من ذَهبٍ، وبالنِّسبةِ للحَربيِّ يَكونُ عَشرةَ دَنانيرَ (٣).

وذهَبَ أبو الحُسَينِ الحَنبليُّ إلى أنَّ مِقدارَ النِّصابِ بالنِّسبةِ للتاجِرِ الذِّميِّ عَشرةُ دَنانيرَ من ذَهبٍ، وبالنِّسبةِ للحَربيِّ خَمسةُ دَنانيرَ؛ لأنَّ المَأخوذَ مالٌ يَبلغُ نِصفَ دينارٍ، فوجَبَ اعتِبارُه كالعِشرينَ في حَقِّ المُسلمِ (٤).


(١) «الخراج» ليحيى بن آدم ص (١٦٩)، رقْم (٦٣٨)، وانظُر: «بدائع الصنائع» (٢/ ٣٨)، و «أحكام أهل الذمة» (١/ ١٢٩، ١٣٣، ١٣٨)، و «المغني» (١٢/ ٦٩٠).
(٢) «الإنصاف» (٤/ ٢٤٦)، و «المغني» (١٢/ ٦٨٦).
(٣) «المغني» (١٢/ ٦٨٦).
(٤) «الإنصاف» (٤/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>