وما حرُمَ بَيعُه لا لحُرمتِه لم تَجِبْ قيمَتُه كالمَيْتةِ، ولأنَّ ما لم يَكنْ مَضمونًا في حَقِّ المُسلمِ لم يَكنْ مَضمونًا في حَقِّ الذِّميِّ كالمُرتدِّ، ولأنَّها غيرُ مُتقوَّمةٍ فلا تُضمَنُ كالمَيتةِ، ودَليلُ أنَّها غيرُ مُتقوَّمةٍ في حَقِّ المُسلمِ فكذلك في حَقِّ الذِّميِّ؛ فإنَّ تَحريمَها ثبَتَ في حَقِّهما، وخِطابُ النَّواهي يَتوجَّهُ إليهما، فما ثبَتَ في حَقِّ أحدِهما ثبَتَ في حَقِّ الآخَرِ، ولا نُسلِّمُ بأنَّها مَعصومةٌ؛ بل مَتى أُظهِرت حلَّت إِراقتُها، ثم لو عصَمَها ما لزِمَ تَقويمُها؛ فإنَّ نِساءَ أهلِ الحَربِ وصِبيانَهم مَعصومونَ غيرُ مُتقوَّمينَ.
وقَولُهم: إنَّها مالٌ عندَهم يَنتقِضُ بالعبدِ المُرتدِّ؛ فإنَّه مالٌ عندَهم، وأمَّا حَديثُ عُمرَ، فمَحمولٌ على أنَّه أراد تَركَ التَّعرُّضِ لهم، وإنَّما أمرَ بأخذِ عُشرِ أثمانِها؛ لأنَّهم إذا تبايَعوا وتَقابَضوا حكَمنا لهم بالمِلكِ ولمْ ننقُضْه،