للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ جَعفرُ بنُ مُحمدٍ: سُئلَ أبو عبدِ اللهِ عن الرَّجلِ يَعودُ شَريكًا له يَهوديًّا أو نَصرانيًّا، قالَ: لا، ولا كَرامةَ.

قالَ ابنُ القَيمِ : فهذه ثَلاثُ رِواياتٍ مَنصوصاتٍ عن أحمدَ: المَنعُ والإذْنُ والتَّفصيلُ؛ فإنْ أمكَنه أنْ يَدعوَه إلى الإسلامِ ويَرجوَ ذلك منه عادَه (١).

وقالَ الإمامُ الشَّوكانَيُّ : وفي الحَديثِ دَليلٌ على جَوازِ زيارةِ أهلِ الذِّمةِ إذا كانَ الزائِرُ يَرجو بذلك حُصولَ مَصلحةٍ دِينيةٍ كإِسلامِ المَريضِ.

قالَ المُنذريُّ : قيلَ: يُعادُ المُشرِكُ ليُدعى إلى الإسلامِ إذا رُجيت إجابَتُه، ألا تَرى أنَّ اليَهوديَّ أسلَمَ حينَ عرَضَ عليه النَّبيُّ الإِسلامَ، فأمَّا إذا لم يَطمعْ في الإِسلامِ ولم يَرجُ إجابتَه فلا يَنبَغي عيادَتُه، وهكذا قالَ ابنُ بَطالٍ : إنَّها إنَّما تُشرَعُ عيادةُ المُشرِكِ إذا رُجي أنْ يُجيبَ إلى الدُّخولِ في الإسلامِ، فأمَّا إذا لم يَطمعْ في ذلك فلا.

قالَ الحافِظُ : والذي يَظهرُ أنَّ ذلك يَختلِفُ باختِلافِ المَقاصدِ، فقد يَقعُ بعيادَتِه مَصلحةٌ أُخرى (٢).


(١) «أحكام أهل الذمة» (١/ ١٥٨).
(٢) «نيل الأوطار» (٨/ ٢٢٨)، وانظر: «فتح الباري» (١٠/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>