للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ ابنُ الهُمامِ : وإنْ صالَحَهم على أنَّ الدارَ لنا ويُؤدُّونَ الجِزيةَ فالحُكمُ في الكَنائسِ على ما يُوقَّعُ عليه الصُّلحُ؛ فإنْ صالَحَهم على شَرطِ تَمكينِ الأحداثِ لا يَمنعُهم، إلا أنَّ الأوْلى ألَّا يُصالِحَهم إلا على ما وقَعَ عليه صُلحُ عُمرَ من عَدمِ إحداثِ شَيءٍ منها (١).

وقالَ الخَرشيُّ : (ص) وللصُّلحيِّ الإحداثُ (ش) يَعني أنَّ الصُّلحيَّ يَجوزُ له أنْ يُحدِثَ كَنيسةً في غيرِ بَلدِ المُسلِمينَ، ويَجوزُ به أيضًا أنْ يَرُمَّ ما انهَدمَ من الكَنائسِ القَديمةِ، وسَواءٌ شرَط ذلك على المُسلِمينَ عندَ ضَربِ الجِزيةِ عليه أو لا، على المَذهبِ (٢).

وقالَ النَّوويُّ : ما فُتح صُلحًا، وهو نَوعانِ؛ أحدُهما: فُتحَ على أنَّ رَقبةَ الأرضِ للمُسلِمينَ وهُم يَسكُنونها بخَراجٍ؛ فإنْ شرَطوا إبقاءَ البِيَعِ والكَنائسِ جاز وكأنَّهم صالَحوا على أنَّ الكَنائسَ لهم وما سِواها لنا، وإنْ صالَحوا على إِحداثِها أيضًا جاز، ذكَرَه الرُّويانِيُّ وغيرُه (٣).

وقالَ الشِّربينيُّ الخَطيبُ : ولو فتَحَنا البَلدَ صُلحًا كبَيتِ المَقدِسِ، بشَرطِ كَونِ الأرضِ لنا، وشَرطِ إسكانِهم فيها بخَراجٍ، وإبقاءِ الكَنائسِ أو إحداثِها جاز؛ لأنَّه إذا جاز الصُّلحُ على أنَّ كلَّ البَلدِ لهم، فعلى بَعضِه أوْلى (٤).


(١) «شرح فتح القدير» (٦/ ٥٨)، وانظر: «البحر الرائق» (٥/ ١٢٢).
(٢) «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٤٨)، و «الشرح الكبير» (٢/ ٢٠٤)، و «مواهب الجليل» (٣/ ٣٨٤)، و «بلغة السالك» (٢/ ٢٠٢).
(٣) «روضة الطالبين» (١٠/ ٣٢٣).
(٤) «الإقناع» (٢/ ٥٧٣)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>