للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحَدُها: لا يَجوزُ؛ لأنَّه مُشترِكٌ ولا يَدري حِصَّتَه منه أهو حَبَّةٌ أو دانَقٌ أو غيرُهما، قالَ الغَزاليُّ: وهذا غُلوٌّ لا يَجوزُ.

والثانِي: يَأخذُ لكُلِّ يَومٍ ما يَكفيه.

والثالِثُ: كِفايةُ سَنةٍ.

والرابِعُ: يَأخذُ ما يُعطَى وهو حَقُّه والباقونَ مَظلومونَ، قالَ: وهذا هو القياسُ؛ لأنَّه ليسَ مشتَرَكًا كالغَنيمةِ والمِيراثِ؛ لأنَّ ذلك مِلكٌ له حتى لو ماتوا قُسِم بينَ ورَثتِهم، وهذا لا يَستحِقُّ وارِثُه شَيئًا، وهذا إذا صرَفَ إليه ما يَليقُ صَرفُه إليه. اه.

وبالأوَّلِ جزَمَ ابنُ عبدِ السَّلامِ في قَواعِدِه، ومُقتَضاه إلحاقُ ذلك بالأموالِ المُشترَكةِ وأنَّ الأخْذَ ظَفرًا ممَّا يُستحَقُّ في بَيتِ المالِ لا يَجوزُ وإنْ مُنعَ المُتكلَّمُ في أمرِه المُستحَقَّ، ونقَلَ الزَّركشيُّ عن ابنِ عبدِ السَّلامِ مَنعَ ذلك، وهو مُوافِقٌ لما سبَقَ عنه مِنْ مَنعِ الأخْذِ حيثُ لمْ يَدفَعِ السُّلطانُ إلى كلِّ المُستحِقِّين حُقوقَهم.

وفي فَتاوى المُصنِّفِ أنَّ السُّلطانَ إذا أَعطى رَجلًا من الجُندِ من المَغنَمِ شَيئًا؛ فإنْ لم يَكنِ السُّلطانُ خمَّسَه ولمْ يَقسِمِ الباقيَ قِسمةً شَرعيةً وجَبَ الخُمسُ في الذي صارَ إلى هذا، ولا يَحِلُّ له الانتِفاعُ بالباقي حتى يُعلَمَ أنَّه حصَلَ لكلٍّ من الغانِمينَ قَدرُ حِصَّتِه من هذا؛ فإنْ تَعذَّرَ عليه صَرفُ ما صارَ إليه إلى مُستحِقِّه لزِمَه دَفعُه إلى القاضي كسائرِ الأموالِ الضائِعةِ، هذا إذ لم يُعطِه ذلك على سَبيلِ النَّفلِ بشَرطِه. اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>