للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِثلَ سَهمِه من خُمسِ الخُمسِ وهو سَهمُ النَّبيِّ وهذا يُوافِقُ الكِتابَ والسُّنةَ والإجماعَ (١).

وأمَّا الحَنابِلةُ فقالُوا: ما أخَذَه أهلُ الحَربِ من أموالِ المُسلِمينَ فأدرَكه صاحِبُه قبلَ قَسمِه فهو أحقُّ به، أمَّا إنْ أدرَكه مَقسومًا ففيه رِوايَتانِ:

إحداهُما، وهي المَذهبُ: أنَّ صاحبَه أحقُّ به بالثَّمنِ الذي حسَب به على مَنْ أخَذَه من المَغنَمِ، وكذلك إنْ بِيعَ ثم قسَّمَ ثَمنَه فهو أحقُّ به بالثَّمنِ؛ لِما رَوى ابنُ عَباسٍ أنَّ رَجلًا وجَدَ بَعيرًا له كانَ المُشرِكونَ أصابوه، فقالَ له النَّبيُّ : «إنْ وجَدَه صاحِبُه قبلَ أنْ يُقسَمَ فهو أحقُّ به، وإنْ وجَدَه قد قُسِمَ؛ فإنْ شَاءَ أخَذَه بالثَّمنِ» (٢) ولأنَّه إنَّما امتنَعَ أخْذُه له بغيرِ شَيءٍ كَيلا يُفضيَ إلى حِرمانِ أخْذِه من الغَنيمةِ أو يَضيعَ الثَّمنُ على المُشتَري، وحَقُّهما يَنجبِرُ بالثَّمنِ فيَرجعُ صاحِبُ المالِ في عَينِ مالِه بمَنزِلةِ مُشتَري الشِّقصِ المَشفوعِ.

والرِّوايةُ الثانِيةُ عن أحمدَ: أنَّه إذا قُسمَ فلا حقَّ له فيه بحالٍ كما لو وجَده بيَدِ المُستَولي عليه وقد أسلَمَ أو أتانا بأمَانٍ، ولِما رُوي أنَّ عُمرَ كتَبَ إلى السائِبِ: «أيُّما رَجلٍ من المُسلِمينَ أصابَ رَقيقَه ومَتاعَه


(١) «مختصر المزني» (٢٧٢)، و «الحاوي الكبير» (١٤/ ٢١٦)، و «المهذب» (٢/ ٢٤٢)، و «المغني» (٩/ ٢١٨) وما بعدها، و «الإنجاد» ص (٣٥٩) وما بعدها، و «فتح الباري» (٦/ ١٨٢).
(٢) ضَعِيفٌ جدًّا: كما تقدَّمَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>