للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَفصيلٍ في ذلك بينَ العُلماءِ، وإنْ كانَ جُمهورُهم يَرَوْن أنَّه يُرَدُّ إلى مَأمَنِه ولا يُقتَلُ ولا يُسترَقُّ بحالٍ.

قالَ الدَّرديرُ : ثم الأمانُ من إمامٍ أو غيرِه يَكونُ (بلَفظٍ) عَربيٍّ أو غيرِه، (أو إشارةٍ مُفهِمةٍ) أي: يَفهَمُ الحَربيُّ منها الأمانَ، وإنْ قصَدَ المُسلِمُ بها ضِدَّه، ويَثبُتُ الأمانُ من غيرِ الإمامِ ببَيِّنةٍ، لا بقَولِ المُؤمِنِ كُنْتُ أمَّنتُهم، بخِلافِ الإمامِ.

ثم شرْطُ الأمانِ (إنْ لم يَضرَّ) بالمُسلِمينَ، بأنْ يَكونَ فيه مَصلَحةٌ أو استَوت المَصلَحةُ وعَدمُ الضَّررِ؛ فإنْ أضَرَّ بالمُسلِمينَ وجَبَ رَدُّه.

(وإنْ ظَنَّه) أي: ظَنَّ الأمانَ (حَربيٌّ) من غيرِ إشارةٍ له ولم يَقصِدْه المُؤمِنُ؛ كأَنَ خاطَبَ مُسلِمٌ صاحِبَه أو خاطَبَ حَربيًّا بكَلامٍ فظَنَّه الحَربيُّ أمانًا (فجاء) مُعتمِدًا على ظَنِّه، (أو نَهى) الإمامُ (الناسَ عنه) أي: عن التأمينِ (فعَصَوْا) نَهيَه وأمَّنوا (أو نَسُوا أو جَهِلوا) أي: لم يَعلَموا نَهيَه، (أو جَهِل) الحَربيُّ (إسلامَه) أي: إسلامَ المُؤمِّنِ له بأنْ أمَّنَه ذِميٌّ فاعتقَد أنَّه مُسلِمٌ، (لا) إنْ علِمَ أنَّه ذِميٌّ وجَهِل (إمضاءَه) بأنْ ظَنَّ أنَّ أمانَه ماضٍ كأمانِ الصَّبيِّ والمَرأةِ فلا يَمضي وهو فَيءٌ (أمضَى) الأمانَ في المَسائلِ الخَمسِ إنْ أمضَاه الإمامُ (أو رُدَّ) الحَربيُّ (لمحَلِّه) أي: لمحَلِّ التَّأمينِ الذي كانَ فيه، ولا يَجوزُ قَتلُه ولا استِرقاقُه، (وإنْ أُخذَ) الحَربيُّ حالَ كَونِه (مُقبِلًا) إلينا (بأرضِهم) مُتعلِّقًا بأخْذٍ (وقالَ: جِئتُ أطلُبُ الأمانَ) منكم (أو) أُخذَ (بأرضِنا) ومعه تِجارةٌ (وقالَ) لنا: إنَّما دَخلتُ أرضَكم بلا أمانٍ؛ لأنَّي (ظَنَنْتُ أنَّكم لا تَعرِضونَ لتاجِرٍ أو) أُخذَ (بينَهما) وقالَ: جِئتُ أطلُبُ

<<  <  ج: ص:  >  >>