للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبعَثَ رَجلًا فقالَ: «انظُرْ عَلامَ اجتمَع هؤلاء»، فجاءَ، فقالَ: على امَرأةٍ قَتيلٍ، فقالَ: «ما كانَت هذه لتُقاتِلَ» (١).

قالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ : لو قاتَلَت المَرأةُ جازَ أنْ تُقتَلَ بالاتِّفاقِ؛ لوُجودِ المَعنى فيها الذي جعَلَ اللهُ ورَسولُه عَدمَه مانِعًا من قَتلِها بقَولِه : «ما كانَت هذه لتُقاتِلَ» (٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : ولو وقَفَت امرأةٌ في صَفِّ الكُفارِ أو على حِصنِهم فشَتمَت المُسلِمينَ أو تَكشَّفت لهم جازَ رَميُها قَصدًا؛ لِما رَوى سَعيدٌ حدَّثَنا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عن أيُّوبَ عن عِكرِمةَ قالَ: لمَّا حاصَرَ رَسولُ اللهِ أهلَ الطائِفِ أشرَفت امرأةٌ فكشَفَت عن قُبُلِها، فقالَ: «ها دُونَكم فارمُوها»، فرَماها رَجلٌ من المُسلِمينَ فما أخطأ ذلك منها، ويَجوزُ النَّظرُ إلى فَرجِها للحاجةِ إلى رَميِها؛ لأنَّ ذلك من ضَرورةِ رَميِها، وكذلك يَجوزُ رَميُها إذا كانَت تَلتقِطُ لهم السِّهامَ أو تَسقيهمُ الماءَ أو تُحرِّضُهم على القِتالِ؛ لأنَّها في حُكمِ المُقاتِلِ، وهكذا الحُكمُ في الصَّبيِّ والشَّيخِ وسائرِ من مُنِع من قَتلِه منهم (٣).

وقد نَصَّ الفُقهاءُ على أنَّ التَّعرُّضَ لسَبِّ الإسلامِ والمُسلِمينَ كالمُشارَكةِ في القِتالِ فيُقتَلنَ به.


(١) حَسَنٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٦٦٩)، وأحمد (١٦٠٣٥)، وابن حبان (١١/ ١١٢).
(٢) «الصارم المسلول» (٢/ ٥١٥).
(٣) «المغني» (٩/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>