للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قالَ: قالَ صاحِبا «الشَّامِلِ» و «البَيانِ» وغيرُهما: قالَ أصحابُنا: ليس لغيرِ أهلِ المَدينةِ أن يَفعلوا في التَّروايحِ فِعلَ أهلِ المَدينةِ، فيُصَلُّوها سِتًّا وثَلاثينَ رَكعةً؛ لأنَّ لأهلِ المَدينةِ شَرَفًا بمُهاجَرةِ رَسولِ اللهِ ومَدفَنِه، بخِلافِ غيرِهم. وقالَ القاضي أبو الطَّيِّبِ في تَعليقِه: قالَ الشافِعيُّ: فأمَّا غيرُ أهلِ المَدينةِ فلا يَجوزُ لهم أن يُماروا أهلَ مَكةَ ولا يُنافِسوهم (١).

والأمرُ في ذلك واسِعٌ بينَ العُلماءِ؛ فقَد قالَ الإمامُ مالِكٌ: الأمرُ عندَنا بتِسعٍ وثَلاثينَ، وبمَكةَ بثَلاثٍ وعِشرينَ، وليس في شَيءٍ مِنْ ذلك ضِيقٌ (٢).

وقال أبو الحَسنِ المالِكِيُّ: وكلُّ ذلك -أي: القيامُ بعِشرينَ رَكعةً، أو بسِتٍّ وثَلاثينَ رَكعةً- واسِعٌ، أي: جائِزٌ (٣).

وقالَ الحَنابِلةُ: لا يَنقُصُ مِنْ العِشرينَ رَكعةً، ولا بَأسَ بالزِّيادةِ على العِشرينَ، نَصًّا. قال عَبدُ اللهِ، ابنُ الإمامِ أحمدَ: رأيتُ أبي يُصلِّي في رَمضانَ ما لا أُحصي، وكان عَبدُ الرَّحمنِ بنُ الأسوَدِ يَقومُ بأربَعينَ رَكعةً، ويُوتِرُ بعدَها بسَبعٍ (٤).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ : قيامُ رَمضانَ لم يُوقِّتِ النَّبيُّ فيه عددًا مُعيَّنًا، بل كان هو لا يَزيدُ في رَمضانَ ولا غيرِه على


(١) «المجموع» (٥/ ٥٣)، و «حاشية الجمل» (١/ ٤٩٠).
(٢) «نَيل الأوطار» (٣/ ٦٤).
(٣) «كِفاية الطالب» (١/ ٥٨٢).
(٤) «كشاف القناع» (١/ ٤٢٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٢٤٥)، و «المبدع» (٢/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>