للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولِلإمامِ أنْ يأذَنَ للمُراهِقين والنِّساءِ في الخُروجِ وأنْ يَستصحِبَهم لسَقيِ الماءِ ومُداواةِ المَرضَى ومُعالَجةِ الجَرحَى، وألَّا يَأذنَ للمَجانينِ بحالٍ (١).

وقالَ الإمامُ مُحمدُ بنُ عيسى بنِ أصبَغَ الأزْديُّ : فأمَّا الرَّجلُ أو الإمامُ يَغزو بالمَرأةِ أو النِّساءِ لما يَعرِضُ من المَصالحِ والرِّفقِ بالجَرحى في المُداواةِ والقيامِ عليهم وغيرِ ذلك مِنْ ضَروراتِ الجَيشِ عندَ القِتالِ، فذلك من السُّنةِ، إلَّا أنْ يَكونَ في الجَمعِ قِلةٌ وخَوفٌ أنْ يَنالَهنَّ العَدوُّ، فيَجبَ التَّوقِّي والإمساكُ عن حُضورِهنَّ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : ولا يَأذَنُ للمَرأةِ الشَّابةِ الجَميلةِ؛ لأنَّها ليسَت مِنْ أهلِ القِتالِ، ولا يُؤمَنُ الضَّررُ عليها وبها، ويَجوزُ أنْ يَأذنَ للطاعِنةِ في السِّنِّ لسَقيِ الماءِ ومُعالَجةِ الجَرحَى (٣).

والدَّليلُ على جَوازِ خُروجِ النِّساءِ في الغَزوِ ما رَواه مُسلِمٌ عن أنسِ بنِ مَالِكٍ قالَ: «كانَ رَسولُ اللهِ يَغزو بِأمِّ سُليمٍ ونِسوةٍ مِنْ الأنصارِ معه إذا غَزا فيَسقينَ الماءَ وَيُداوينَ الجَرحَى» (٤).

وعن أنَسٍ أنَّ أمَّ سُليمٍ اتَّخذَت يَومَ حُنينٍ خِنجرًا فَكانَ معها فرَآها أبو طَلحةَ، فقالَ: يا رَسولَ اللهِ، هذه أمُّ سُليمٍ معها خِنجرٌ. فقالَ لها رَسولُ اللهِ


(١) «روضة الطالبين» (١٠/ ٢٠٩)، و «أسنى المطالب» (٤/ ١٧٦).
(٢) «الإنجاد في أبواب الجِهاد» ص (٧٨).
(٣) «الكافي» (٤/ ٢٦٤).
(٤) رواه مسلم (٤٧٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>