للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحُجةُ له حَديثُ مِلقامِ بنِ تَلبٍ وقَولُ ابنِ عبَّاسٍ وأبِي الدَّرداءِ: «ما أحَلَّ اللهُ فهو حَلالٌ، وما حرَّمَ فهو حَرامٌ، وما سكَتَ عنه فهو عَفوٌ»، وقالَتْ عائِشةُ في الفَأرةِ: «ما هي بحَرامٍ، وقَرَأتْ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: ١٤٥]» (١).

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى حُرمةِ أكلِ الحَشراتِ والحيَّاتِ، فلا يَحلُّ أكلُ حَشراتِ الأرضِ كالحيَّاتِ والعَقاربِ والفَأرِ والخَنافسِ والعِظاءِ والصراصرِ والعَناكبِ والوَزغِ وسامَ أبرَصَ والجُعلانِ والدِّيدانِ وبَناتِ وَردانَ وحِمارِ قبَّانَ؛ لقوله ﷿ ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧] (٢).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : فَرعٌ في مَذاهبِ العُلماءِ في حَشراتِ الأرضِ كالحيَّاتِ والعَقاربِ والجُعلانِ وبَناتِ وَردانَ والفَأرةِ ونَحوِها: مَذهبُنا أنها حَرامٌ، وبه قالَ أبو حَنيفةَ وأحمَدُ وداودُ.

وقالَ مالِكٌ: حَلالٌ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ [الأنعام: ١٤٥] الآيَة، وبحَديثِ التَّلِبِ -بتَاءٍ مُثنَّاةٍ فَوقُ مَفتوحةٍ، ثمَّ لامٍ مَكسورةٍ، ثم باءٍ مُوحَّدةٍ، الصَّحابيُّ


(١) «تفسير القرطبي» (٧/ ١٢٠، ١٢١).
(٢) «أحكام القرآن» للجصاص (٤/ ١٩١)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٤٦٨، ٤٦٩)، و «اللباب» (٢/ ٣٦٦)، و «الحاوي الكبير» (١٥/ ١٣٥، ١٤٠)، و «المهذب» (١/ ٢٤٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٣١٣)، و «منار السبيل» (٣/ ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>