للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكَلَ كلَّ ذِي نابٍ مِنْ السِّباعِ، ومنها ما رَواهُ الشَّيخانِ عن أبي ثَعلبةَ «أنَّ رَسولَ اللهِ نهَى عن أكلِ كلِّ ذِي نابٍ مِنْ السِّباعِ» (١).

وعن أبي هُريرةَ عن النبيِّ قالَ: «كلُّ ذِي نابٍ مِنْ السِّباعِ فأَكلُه حَرامٌ» (٢).

وعن ابن عبَّاسٍ قالَ: «نهَى رَسولُ اللهِ عن كلِّ ذي نابٍ مِنْ السِّباعِ وعن كلِّ ذي مِخلبٍ مِنْ الطَّيرِ» (٣). (٤).

وأما المالِكيةُ فذَهَبوا في المُعتمدِ عندَهم إلى أنه مَكروهٌ وليسَ بحَرامٍ.

قالَ الإمامُ الخرشِيُّ : ومَذهبُ «المُدوَّنة» كَراهةُ أكلِ كَلبِ غيرِ الماءِ (٥).

وقالَ الدِّرديرُ: والمُعتمَدُ أنَّ الكَلبَ الإنسِيَّ مَكروهٌ، وقيلَ: حَرامٌ، ولم يَرِدْ قَولٌ بإباحتِه.

قالَ الدُّسوقيُّ : قولُه: (وقيلَ: حَرامٌ): الذي حَصلَه ح في الكَلبِ قَولانِ: الحُرمةُ والكَراهةُ، وصحَّحَ ابنُ عَبدِ البَرِّ التَّحريمَ، قالَ الحَطابُ، ولم أرَ في المَذهبِ مَنْ نقَلَ إباحةَ أكلِ الكِلابِ. اه


(١) أخرجه البخاري (٥٢١٠)، ومسلم (١٩٣٢).
(٢) أخرجه مسلم (١٩٣٣).
(٣) أخرجه مسلم (١٩٣٤).
(٤) «الاختيار» (٥/ ١٦)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٤٦٧)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٧٢٣)، و «النجم الوهاج» (٩/ ٥٤٨)، و «مغني المحتاج» (٦/ ١٦٤)، و «المغني» (٩/ ٣٢٥)، و «شرح الزركشي» (٣/ ٢٦١)، و «منار السبيل» (٣/ ٣٧٤).
(٥) «شرح مختصر خليل» (٣/ ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>