ولا خِلافَ في إباحةِ ما صادُوه مِنْ الحِيتانِ، حُكيَ عن الحَسنِ البَصريِّ أنه قالَ: رَأيتُ سَبعينَ مِنْ الصحابةِ يَأكلونَ صيدَ المَجوسيِّ مِنْ الحِيتانِ لا يَختلجُ في صُدورِهم شَيءٌ مِنْ ذلكَ، رَواهُ سَعيدُ بنُ مَنصورٍ، والجُرادُ كالحِيتانِ في ذلكَ؛ لأنه لا ذَكاةَ له، ولأنه تُباحُ مَيتتُه، فلمْ يَحرمْ بصَيدِ المَجوسيِّ كالحُوتِ.
فَصلٌ: وحُكمُ سائرِ الكفَّارِ مِنْ عَبدةِ الأوثانِ والزنادِقةِ وغيرِهم حُكمُ المَجوسيِّ في تَحريمِ ذَبائحِهم وصَيدِهم، إلا الحِيتانَ والجَرادَ وسائرَ ما تُباحُ مَيتتُه فإنَّ ما صادوهُ مباحٌ؛ لأنه لا يَزيدُ بذلكَ عن موتِه بغيرِ سَببٍ (١).