للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفقُوا على أنَّ ذَكاةَ المَجنونِ وصَيدَه لا يُستباحُ أكلُه (١).

وقالَ القاضِي عبدُ الوهابِ : الذَّكاةُ لا تَصحُّ مِنْ المَجنونِ ومَن لا يَعقلُ، خِلافًا للشافِعيِّ؛ لأنَّ الذَّكاةَ لا تَصحُّ إلا بنيَّةٍ؛ بدَليلِ أنها لا تَصحُّ مِنْ المَجوسيِّ، ولو كانَتْ تَصحُّ مِنْ غيرِ نيةٍ لم يَختلفِ الحُكمُ فيها ممَّن وقَعَتْ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : ويُشترطُ أنْ يَكونَ عاقِلًا، فإنْ كانَ طِفلًا أو مَجنونًا أو سَكرانَ لا يَعقلُ لم يَصحُّ منه الذبحُ، وبهذا قالَ مالِكٌ، وقالَ الشافِعيُّ: لا يُعتبَرُ العَقلُ، ولهُ فيما إذا أرسَلَ المَجنونُ الكلَبَ على صَيدٍ وَجهانٍ.

ولنا: إنَّ الذكاةَ يُعتبَرُ لها القَصدُ، فيُعتبَرُ لها العَقلُ كالعِبادةِ، فإنَّ مَنْ لا عقْلَ له لا يَصحُّ منه القَصدُ، فيَصيرُ ذَبحُه كما لو وقَعَتِ الحَديدةُ بنَفسِها على حَلقِ شاةٍ فذَبحتْها (٣).

ولا يُشترطُ البلوغُ ولا الذُّكوريةُ عندَ عامَّةِ الفُقهاءِ، فتَحلُّ ذَبيحةُ المَرأةِ والصبيِّ الذي يُطيقُ الذبحَ.


(١) «الإفصاح» (٢/ ٣٤٧).
(٢) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٤/ ٣٤٢، ٣٤٣)، رقم (١٦٨٩).
(٣) «المغني» (٩/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>