للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ ضُوَيَّانِ الحَنبليُّ : قالَ العَمروسيُّ مِنْ المالِكيةِ: وأما بُندقُ الرَّصاصِ فهيَ أقوَى مِنْ كلِّ مُحدَّدٍ، فيَحلُّ بها الصَّيدُ، قالَ الشَّيخُ عبدُ القادِرِ الفاسِيُّ:

وما ببُندُقِ الرَّصاصِ صِيدَا جَوازُ أكلِه قدِ استُفيدَا

أفتَى به والِدُنا الأوَّاهُ وانعَقدَ الإجماعُ مِنْ فَتواهُ (١)

وذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ إلى أنه يَحرمُ ما صِيدَ به، على تَفصيلٍ عندَ الشافِعيةِ.

قالَ الإمامُ ابنُ عابدِينَ : ولا يَخفَى أنَّ الجرحَ بالرَّصاصِ إنما هو بالإحراقِ والثِّقلِ بواسِطةِ اندِفاعِه العَنيفِ؛ إذْ ليسَ له حَدٌّ، فلا يَحلُّ، وبه أفتَى ابنُ نُجيمٍ (٢).

وقالَ الميلبارِيُّ مِنْ الشافِعيةِ : ويَحرمُ قَطعًا رَميُ الصَّيدِ بالبُندقِ المُعتادِ الآنَ، وهو ما يُصنَعُ بالحَديدِ ويُرمَى بالنارِ؛ لأنه مُحرِّقٌ مُذفِّفٌ سَريعًا غالبًا.

قالَ شَيخُنا: نعمْ، إنْ عَلِمَ حاذِقٌ أنه إنما يُصيبُ نحوَ جَناحٍ كَبيرٍ فيَشقُّه فقطْ احتُملَ الجَوازُ.

قالَ ابنُ شَطَا الدمياطيُّ : قَولُه: (ويَحرمُ قَطعًا رَمي إلخ) والحاصِلُ أنَّ الرَّميَ ببُندقِ الرَّصاصِ بواسِطةِ النارِ حَرامٌ مُطلَقًا، إلا


(١) «منار السبيل» (٣/ ٤٠٢).
(٢) «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٤٧١، ٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>