للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومالكٌ والثَّوريُّ والشافِعيُّ وأبو ثَورٍ، ورخَّصَ فيما قُتلَ بها ابنُ المُسيبِ، ورُويَ أيضًا عن عمَّارٍ وعَبدِ الرَّحمنِ ابنِ أبي ليلَى.

ولنا: قَولُ اللهِ تعالَى: ﴿وَالْمَوْقُوذَةُ﴾ [المائدة: ٣]، ورَوى سَعيدٌ بإسنادِه عن إبراهيمَ عن عَديٍّ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ : «ولا تَأكلْ مِنْ البُندُقةِ إلا ما ذَكَّيتَ»، وقالَ في المِعراضِ: «إذا أُصيبَ بعَرضِه فَقتلَ فإنهُ وَقيذٌ»، وقالَ عُمرُ: «لِيَتَّقِ أحَدُكم أنْ يَحذِفَ الأرنبَ بالعَصَا والحَجرِ، ثمَّ قالَ: ولْيُذَكِّ لكُم الأسَلُ الرِّماحُ والنَّبلُ».

إذا ثبَتَ هذا فسَواءٌ شَدَخَه أو لم يَشدَخْه، حتَّى لو رَماهُ ببُندقةٍ فقَطَعتْ حُلقومَ طائرٍ ومَريئَهُ أو أطارَتْ رأسَه لم يَحِلَّ، وكذلكَ إنْ فعَلَ ذلكَ بحَجرٍ غيرِ مُحدَّدٍ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ عابدِينَ : قالَ قاضِيخَان: لا يَحلُّ صَيدُ البُندقةِ والحَجرِ والمِعراضِ والعَصا وما أشبَهَ ذلكَ وإنْ جرَحَ؛ لأنه لا يَخرِقُ، إلا أنْ يكونَ شَيءٌ مِنْ ذلكَ قد حَدَّدَه وطوَّلَه كالسَّهمِ وأمكَنَ أنْ يَرميَ به، فإن كانَ كذلكَ وخرَقَه بحَدِّه حَلَّ أكلُه، فأما الجَرحُ الذي يدقُّ في الباطنِ ولا يَخرقُ في الظاهرِ لا يَحلُّ؛ لأنه لا يَحصلُ به إنهارُ الدَّمِ، ومُثقَّلُ الحَديدِ وغيرِ الحَديدِ سَواءٌ، إنْ خزَقَ حَلَّ، وإلا فلا. اه (٢).


(١) «المغني» (٩/ ٣١٣)، و «شرح الزركشي» (٣/ ٢٥٠).
(٢) «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>