تَجبُ على قَدرِ الرُّؤوسِ فتَجبُ أجرةُ المَحضونِ في مالِه أو مالِ أبيهِ وتَجبُ أجرَتُها في مالِها؟ لهم تَفصيلٍ في ذلكَ.
اختَلفَ فُقهاءُ الحَنفيةِ في وُجوبِ أجرَةِ المَسكنِ على مَنْ تَكونُ؟
فقالَ بعضُهم: على الأبِ سُكنَى الحاضِنةِ، وعن أبي حَفصٍ سُئلَ عمَّن لها إمساكُ الولدِ وليسَ لها مَسكنٌ مع الوَلدِ، هل على الأبِ سُكناها وسُكنَى وَلدِها؟ قالَ: نَعمْ عليهِ سُكناهُما جَميعًا، وسُئلَ نَجمُ الأئمَّةِ البُخاريُّ عن المُختارِ في هذهِ المَسألةِ فقالَ: المُختارُ أنَّ عليهِ السُّكنى في الحَضانةِ، واعتَمدَه ابنُ الشِّحنةِ.
وفي قَولٍ عندَهُم: تَجبُ إنْ كانَ للصبيِّ مالٌ، وإلا فعَلى مَنْ تَجبُ عليه نَفقتُه.
وفي قَولٍ اختارُه ابنُ وَهبانَ وشَيخُه الطَّرسوسيُّ أنه لا يَجبُ للحاضِنةِ مَسكنٌ.
قالَ ابنُ عابدِينَ ﵀: والحاصِلُ أنَّ الوجهَ الوَجيهَ لُزومُ أجرةِ المَسكنِ، وإلا لَزمَ ضَياعُ الولدِ إذا لم يَكنْ للحاضِنةِ مَسكنٌ، وأما إذا كانَ لها مَسكنٌ يُمكِنُها أنْ تَحضنَ فيه الوَلدَ ويَسكنَ تَبعًا لها فلا يَجبُ لها؛ لعَدمِ احتِياجِه إليهِ.
ولا يَخفَى أنَّ هذا هو الأرفَقُ للجانبَينِ، فلْيَكنْ عليه العَملُ (١).
(١) «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٥٦٢)، و «تنقيح الفتاوى الحامدية» (١/ ٤٠٨)، و «البحر الرائق» (٤/ ١٨٣).