للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السَّفرِ، ولم يَبلغِ الطفلُ سِنَّ التمييزِ؛ لِما رواهُ عَمرُو بنُ شُعيبٍ عن أبيهِ عن جَدِّه عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو أنَّ امرَأةً قالَتْ: يا رَسولَ اللهِ إنَّ ابني هذا كانَ بَطني له وِعاءً وثَديِي له سِقاءً وحَجرِي له حوَاءً، وإنَّ أباهُ طَلَّقني وأرادَ أنْ يَنتزعَه مِنِّي، فقالَ لها رَسولُ اللهِ : «أنتِ أحَقُّ بهِ ما لم تَنكحِي» (١).

وعن أبي أيُّوبَ قالَ: سَمعتُ رَسولَ اللهِ يَقولُ: «مَنْ فرَّقَ بينَ والِدةٍ ووَلدِها فرَّقَ اللهُ بينَه وبينَ أحِبَّتِه يومَ القِيامةِ» (٢)، ولأنَّ الأمَةَ أو المَسبيةَ إذا لم يفرَّقْ بينَها وبينَ وَلدِها فأخَصُّ بذلكَ الحُرةَ (٣).

و «قضَى أبو بَكرٍ الصدِّيقُ بعاصِمِ بنِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ لأمِّه أمِّ عاصِمٍ، وقالَ لعُمرَ: رِيحُها وشمُّها ولُطفُها خيرٌ له مِنْكَ» (٤).

وقد نقَلَ عَددٌ كَبيرٌ مِنْ العُلماءِ الإجماعَ على ذلكَ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ الزَّوجينِ إذا افتَرقَا ولهُمَا وَلدٌ طِفلٌ أنَّ الأمَّ أحَقُّ به ما لم تَنكحْ.

وممَّن حَفِظْنا ذلكَ عنه يَحيَى الأنصاريُّ والزُّهريُّ ومالكٌ والثَّوريُّ والشافِعيُّ وأحمَدُ وإسحاقُ وأبو ثَورٍ وأصحابُ الرأيِ.

وبه نَقولُ.


(١) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أبو داود (٢٢٧٦)، وأحمد (٦٧٠٧).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الترمذي (١٥٦٦).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٣).
(٤) ضَعِيفٌ: رواه سعيد بن منصور في «سننه» (١/ ٣٠٣)، رقم (٢٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>