وبنتُ أختِه كذلكَ، فإنْ لم تكنْ واحِدةً ممَّن ذُكرَ فالوَصيُّ، فالأخُ شَقيقًا أو لأمٍّ أو لأبٍ، فالجدُّ للأبِ- أي مِنْ جِهةِ الأبِ- الأقرَبُ فالأقربُ، فابنُ الأخِ للمَحضونِ فالعمُّ، فابنُه.
ولا حَضانةَ لجَدٍّ لأمٍّ ولا لخالٍ، وقُدِّمَ في الحَضانةِ الشخصُ الشقيقُ ذكَرًا أو أُنثى على الذي للأمِّ، ثمَّ الذي للأمِّ؛ لأنَّ الشأنَ أنَّ مَنْ كانَ مِنْ جِهةِ الأمِّ أشفَقَ ممَّن كانَ مِنْ جِهةِ الأبِ فقط، ثمَّ الذي للأبِ في الجَميعِ، أي جَميعِ المَراتبِ التي يَتأتَّى فيها ذلكَ، كالإخوةِ والعُمومةِ وبَنيهِم.