للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبنتُ أختِه كذلكَ، فإنْ لم تكنْ واحِدةً ممَّن ذُكرَ فالوَصيُّ، فالأخُ شَقيقًا أو لأمٍّ أو لأبٍ، فالجدُّ للأبِ- أي مِنْ جِهةِ الأبِ- الأقرَبُ فالأقربُ، فابنُ الأخِ للمَحضونِ فالعمُّ، فابنُه.

ولا حَضانةَ لجَدٍّ لأمٍّ ولا لخالٍ، وقُدِّمَ في الحَضانةِ الشخصُ الشقيقُ ذكَرًا أو أُنثى على الذي للأمِّ، ثمَّ الذي للأمِّ؛ لأنَّ الشأنَ أنَّ مَنْ كانَ مِنْ جِهةِ الأمِّ أشفَقَ ممَّن كانَ مِنْ جِهةِ الأبِ فقط، ثمَّ الذي للأبِ في الجَميعِ، أي جَميعِ المَراتبِ التي يَتأتَّى فيها ذلكَ، كالإخوةِ والعُمومةِ وبَنيهِم.

وقُدِّمَ في المُتساويَينِ كأُختَينِ وخالتَينِ وعمَّتَينِ بالصِّيانةِ والشفقةِ فإنْ تَساويَا فالأسَنُّ (١).

وقالَ الشافِعيةُ: إذا فارَقَ الرَّجلُ زوجَتَه وكانَ له مِنها ولدٌ ذكَرٌ أو أنثى وكان دونَ سِنِّ التمييزِ فإنَّ الأمَّ أحَقُّ مِنْ الأبِ بحَضانتِهِ.

فإذا لم تُوجدْ أمُّ الطِّفلِ أو وُجدَتْ ولكنَّها رَفضَتْ أن تَحضُنَه كانَ الحقُّ في الحَضانةِ لمَن بعدَ الأمِّ وكانَتِ الأفضَليةُ لأمِّ الأمِّ، والمَقصودُ بها جدَّةٌ تُدلِي إلى الطفلِ بأنثى، تُقدَّمُ القُربَى فالقُربَى، ثمَّ أمُّ أبٍ، ثمَّ أمَّهاتُها، ثمَّ أمُّ أبي جَدٍّ، وتُقدَّمُ أختٌ -أي للرَّضيعِ- على خالةٍ، وخالةٌ على بنتِ أخٍ


(١) «التاج والإكليل» (٣/ ٢٥٨، ٢٦١)، و «مواهب الجليل» (٤٧٢، ٤٧٣)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٢٠٨، ٢١٠)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٥٠٨، ٥١١)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٤٣٨، ٤٤٢)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (١٧٦، ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>