للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يَجِدْ مُرضِعةً إلا بمثلِ تلكَ الأجرةِ فالأمُّ أحَقُّ؛ لأنهُما تَساوتَا في الأجرِ، فكانَتِ الأمُّ أحَقَّ كما لو طلَبَتْ كلُّ واحدةٍ منهُما أجْرَ مثلِها.

فَصلٌ: وإنْ طلبَتْ ذاتُ الزَّوجِ الأجنَبيِّ إرضاعَ ولَدِها بأجرةِ مثلِها بإذنِ زَوجِها ثبَتَ حقُّها وكانَتْ أحَقَّ به مِنْ غيرِها؛ لأنَّ الأمَّ إنما مُنِعتْ مِنْ الإرضاعِ لحَقِّ الزوجِ، فإذا أَذِنَ فيه زالَ المانعُ، فصارَتْ كغيرِ ذاتِ الزوجِ، وإنْ منَعَها الزَّوجُ سقَطَ حقُّها؛ لتَعذُّرِ وُصولِها إلى ذلكَ.

فَصلٌ: وإنْ أرضَعَتِ المَرأةُ ولَدَها وهي في حِبالِ والِدِه فاحتاجَتْ إلى زِيادةِ نَفقةٍ لَزمَه؛ لقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، ولأنها تَستحقُّ عليهِ قدْرَ كِفايتِها، فإذا زادَتْ حاجَتُها زادَتْ كِفايتُها، واللهُ أعلَمُ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : واختَلفُوا فيما إذا طلبَتِ المَبتوتةُ أجرةَ مثلِها في إرضاعِ وَلدِها:

فقالَ أبو حَنيفةَ: إنْ كانَ ثَمَّ مُتطوِّعٌ أو مَنْ تُرضِعُه بدونِ أجرةِ المثلِ كانَ للأبِ أنْ يَسترضعَ غيرَها، بشَرطِ أنْ يكونَ الصَّغيرُ عندَ الأمِّ؛ لأنَّ الحَضانةَ لها.

وعن مالِكٍ رِوايتانِ: أحَدُهما كمَذهبِ أبي حَنيفةَ، والأخرَى: أنَّ الأمَّ أَولى بكُلِّ حالٍ.


(١) «المغني» (٨/ ٢٠٠، ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>