للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنِ احتاجَه مع كِسوةٍ وسُكنَى لائقَينِ به وأجرةُ طَبيبٍ وثَمنُ أدويةٍ؛ لأنها مِنْ جُملةِ المُؤنِ المُحتاجِ إليها.

ولو سلِّمَتِ النَّفقةُ إلى القَريبِ فتَلفَتْ في يَدِه وجَبَ إبدالُها، وكذا لو أتلَفَها بنَفسِه.

فإنْ قيلَ: في إبدالِها إجحافٌ بالدَّافعِ، خُصوصًا مع تَكرارِ الإتلافِ.

أجيبَ: بأنَّ الدافعَ مُقصِّرٌ؛ إذ يُمكِنُه أنْ يُطعمَه مِنْ غيرِ تَسليمٍ، لكنْ ما أتلَفَه عليهِ فيه الضَّمانُ إذا أيسَرَ، ومَحلُّ الضَّمانِ في الرَّشيدِ دونَ غيرِه؛ لتَقصيرِ الدافعِ، بل سَبيلُه أنْ يُطعمَه أو يُوكِّلَ مَنْ يُطعمُه، ولا يُسلِّمُ إليه شَيئًا، والنَّفقةُ وما ذُكرَ معَها إمتاعٌ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : والواجِبُ في نَفقةِ القَريبِ قَدرُ الكِفايةِ مِنْ الخُبزِ والأُدمِ والكِسوةِ بقَدرِ العادةِ على ما ذكَرْناهُ في الزَّوجةِ؛ لأنها وجَبَتْ للحاجَةِ، فتَقدَّرتْ بما تَندفعُ به الحاجةُ.

وقد قالَ النبيُّ لهِندَ: «خُذِي ما يَكفيكِ وولَدَكِ بالمَعروفِ»، فقدَّرَ نَفقتَها ونَفقةَ وَلدِها بالكِفايةِ، فإنِ احتاجَ إلى خادِمٍ فعَليهِ إخدامُه كما قُلنَا في الزَّوجةِ؛ لأنَّ ذلكَ مِنْ تَمامِ كِفايتِه (٢).

وقالَ البُهوتِيُّ : والواجِبُ في نَفقةِ القَريبِ قَدرُ الكِفايةِ مِنْ الخُبزِ والأُدمِ والكِسوةِ والمَسكنِ بقَدرِ العادةِ؛ لأنَّ الحاجةَ إنما تَندفعُ بذلكَ كما


(١) «النجم الوهاج» (٨/ ٢٨٣)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٨٥).
(٢) «المغني» (٨/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>