فلو اجتَمعَ لشَخصٍ يَحتاجُ إلى النَّفقةِ أمٌّ وأخٌ عَصَبيٌّ -أو ابنُ أخٍ كذلكَ، أو عمٌّ كذلكَ- على الأمِّ الثُّلثُ وعلى العَصبةِ الثُّلثانِ؛ لأنَّ تَوزيعَ المِيراثِ ونَصيبَ كلِّ واحِدٍ منهُما يَكونُ هكذا.
ولو وُجدَ أمٌّ مع الجَدِّ لأمٍّ قُدِّمتْ عليه؛ لتَرجحِها بالإرثِ وبالقُربِ.
وكذلكَ لو وُجدَ في الأمثِلةِ الأخيرةِ مع الأمِّ جَدٌّ لأمٍّ نُقدِّمُها عليهِ؛ لِما قُلنا.
ولو وُجدَ معَها جَدٌّ لأبٍ بأنْ كانَ للفَقيرِ أمٌّ وجَدٌّ لأبٍ وأخٌ عَصَبيٌّ أو ابنُ أخٍ أو عَمّ كانَتِ النَّفقةُ على الجَدِّ وحْدَه.
ووَجهُ ذلكَ أنَّ الجَدَّ يَحجُبُ الأخَ وابنَه والعَمَّ؛ لتَنزيلِه حِينئذٍ مَنزلةَ الأبِ، وحَيثُ تَحقَّقَ تنزيلُه مَنزلةَ الأبِ صارَ كما لو كانَ الأبُ مَوجودًا حَقيقةً، وإذا كانَ الأبُ مَوجودًا حَقيقةً لا تُشاركُه الأمُّ في وُجوبِ النَّفقةِ، فكذا إذا كانَ مَوجودًا حُكمًا، فتَجبُ على الجَدِّ فقطْ، بخِلافِ ما لو كانَ للفَقيرِ أمٌّ وجَدٌّ لأبٍ فقطْ؛ فإنَّ الجَدَّ لم يَنزلْ مَنزلةَ الأبِ، فلذا وجَبَتِ النَّفقةُ عليهِما أثلاثًا في ظاهِرِ الرِّوايةِ.
وعندَ الاستِواءِ في المَحرميَّةِ وأهليَّةِ الإرثِ يُرجَّحُ مَنْ كانَ وارثًا حَقيقةً في هذهِ الحالةِ، حتى إذا كانَ له عَمٌّ وخالٌ فالنَّفقةُ على العمِّ؛ لأنهُما استَويَا في المَحرميةِ، ويَترجحُ العمُّ على الخالِ لكَونِه وارثًا حَقيقةً.
ولو كانَ له عمٌّ وخالٌ فالنَّفقةُ على العمِّ؛ لأنهُما تَساويَا في القَرابةِ، والعَمُّ هو الوارِثُ، فيَجبُ عليهِ.
ولو كانَ له خالٌ وابنُ عَمٍّ فالنَّفقةُ على الخالِ دونَ ابنِ العَمِّ؛ لأنهُما لم