أحَدِهما على الآخَرِ؛ لأنها مُواساةٌ على سَبيلِ البِرِّ والصِّلةِ، فلَم تَجبْ مع اختِلافِ الدِّينِ كنَفقةِ غيرِ عَمودَي النَّسبِ، ولأنهما غيرُ مُتوارثَينِ، فلَم يَجبْ لأحَدِهما على الآخَرِ نَفقتُه بالقَرابةِ كما لو كانَ أحَدُهما رَقيقًا، وتُفارِقُ نَفقةَ الزَّوجاتِ؛ لأنها عِوضٌ يَجبُ مع الإعسارِ، فلم يُنافِها اختِلافُ الدِّينِ كالصَّداقِ والأجرةِ، وكذلكَ تَجبُ مع الرِّقِّ فيهِما أو في أحَدِهما، وكذلكَ نَفقةُ المَماليكِ.
والعِتقُ عَليهِ يَبطلُ بسائرِ ذَوي الرَّحمِ المُحرَّمِ؛ فإنهُم يُعتَقونَ مع اختِلافِ الدِّينِ ولا نَفقةَ لهُم معَه، ولأنَّ هذهِ صِلةٌ ومُواساةٌ، فلا تَجبُ مع اختِلافِ الدِّينِ كأداءِ زَكاتِه إليهِ وعَقلِه عنهُ وإرثِه منهُ (١).
(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ٣٤، ٣٦)، و «تبيين الحقائق» (٣/ ٦٤)، و «العناية» (٦/ ٢٤٣)، و «درر الحكام» (٤/ ٤٨٢)، و «البحر الرائق» (٤/ ٢٢٣، ٢٢٤)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٥٦٥)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٤/ ٧٣)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٢٥٢، ٢٥٣)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٤٦٣، ٤٦٤)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٢٠٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٥٠١، ٥٠٢)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٤٢٩، ٤٣٠)، و «الحاوي الكبير» (١١/ ٤٧٨، ٤٧٩)، و «البيان» (١١/ ٢٥١، ٢٥٢)، و «روضة الطالبين» (٦/ ٨٧، ٨٨)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٢٨٠، ٢٨٢)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٨٣، ١٨٥)، و «تحفة المحتاج» (١٠/ ٢٢٧، ٢٣١)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٢٥٢، ٢٥٤)، و «الديباج» (٣/ ٦٤٤)، و «المغني» (٨/ ١٦٩، ١٧٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٥٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٦٧٣، ٦٧٤)، و «منار السبيل» (٣/ ١٩٩).