للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومتَى جُهلَ يَسارُ الغائبِ أو إعسارُه فلا فسْخَ؛ لأنَّ السَّببَ لم يَتحققْ.

ومتَى ثبَتَ إعسارُ الغائبِ عندَ حاكِمِ بَلدِها جازَ الفَسخُ على الأصَحِّ.

وقيلَ: لا حتَّى يَبعثَ إليه، فإنْ لم يَحضرْ ولم يَبعثْ نَفقةً فسَخَ عليهِ.

وإنْ لم يَعرفْ مَوضعَه بأنِ انقَطعَ خبَرَه فهلْ لها الفَسخُ؟ قَولانِ في المَذهبِ بالفَسخِ وعَدمِه (١).

وذهَبَ الحَنابلةُ والشافِعيةُ في مُقابلِ الأصَحِّ إلى أنَّ مِنْ حقِّ الزوجةِ فَسخَ النكاحِ إذا غابَ زَوجُها المُوسرُ ولم يُنفِقْ عليها ولم تَجدْ ما تُنفقُ به مِنْ مالِه الحاضِرِ ولم يُمكِنْها تَحصيلُ نَفقتِها باستِدانةٍ ونَحوِها عليهِ؛ لتعذُّرِ الإنفاقِ عليها مِنْ مالِه كحالِ الإعسارِ، بل أَولى، ولأنَّ في الصبْرِ ضَررًا أمكَنَ إزالتُه بالفَسخِ، فوجَبَتْ إزالتُه منعًا للضَّررِ، وهو اختِيارُ القاضي الطبَريُّ، وذكَرَ الرُّويانِيُّ وصاحِبُ «العُدَّة» أنَّ المَصلحةَ الفتوَى به، ومالَ إليه ابنُ الصبَّاغِ وقالَ: إنَّ الفتوَى عليهِ، وبه أفتَى الغَزاليُّ (٢).

وأما المالِكيةُ فلَم يُفرِّقوا بينَ المُوسرِ إذا كانَ حاضِرًا أو غائبًا، فقالُوا:


(١) «النجم الوهاج» (٨/ ٢٦٧، ٢٦٨)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٧٥)، و «تحفة المحتاج» (١٠/ ٢٠٩، ٢١٠)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٢٤٥، ٢٤٦)، و «الديباج» (٣/ ٦٣٥).
(٢) «النجم الوهاج» (٨/ ٢٦٧، ٢٦٨)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٧٥)، و «تحفة المحتاج» (١٠/ ٢٠٩، ٢١٠)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٢٤٥، ٢٤٦)، و «الديباج» (٣/ ٦٣٥)، و «المغني» (٨/ ١٦٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٦٦٠، ٦٧١)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>