للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما لها إذا لم يَقدرِ الزوجُ على النَّفقةِ أنْ تَرضَى بالمقامِ معَه أو يُفارقَها.

قالَ في «المُدوَّنة»: (قلتُ): أرَأيتَ إنْ كانَتِ المَرأةُ مُوسِرةً وكانَ الزَّوجُ مُوسرًا أو مُعسرًا فكانَتْ تُنفقُ مِنْ مالِها على نَفسِها وعلى زوجِها ثم جاءَتْ تَطلبُ النَّفقةَ؟ (قالَ): لا شَيءَ لها في رأيِي فيما أنفَقَتْ على نَفسِها إذا كانَ الزوجُ في حالِ ما أنفَقتْ مُعسرًا، وإنْ كانَ الزوجُ مُوسرًا فذلكَ دَينٌ عليهِ، وأما ما أنفَقتْ على زَوجِها فذلكَ دَينٌ عليه، مُوسرًا كانَ أو مُعسرًا، إلا أنْ يُرى أنه كانَ منها لزَوجِها على وَجهِ الصِّلةِ …

(قلتُ): أرَأيتَ إنْ أنفَقتِ المَرأةُ وهو غائِبٌ وهو مُعسرٌ في حالِ ما أنفَقتْ، أيَكونُ ذلكَ دَينًا لها عليه أم لا؟ (قالَ): لا يَكونُ ذلكَ دَينًا عليهِ، كذلكَ قالَ مالكٌ، (قلتَ): ولِمَ؟ (قالَ): لأنَّ الرجلَ إذا كانَ مُعسرًا لا يَقدرُ على النَّفقةِ فليسَ لها عليهِ النَّفقةُ، إنما لها أنْ تُقيمَ معَه أو يُطلِّقَها، كذلكَ الحُكمُ فيها.

(قلتُ): أرَأيتَ إنْ أنفَقتْ وهو غائِبٌ مُوسرٌ أتَضرِبُ بنَفقتِها مع الغُرماءِ؟ (قالَ): نعمْ، (قلتُ): أرَأيتَ إنْ أنفَقتْ على نَفسِها وعلى وَلدِها والزوجُ غائبٌ ثم طلَبتْ ذلكَ؟ (قالَ مالِكٌ): ذلكَ لها إنْ كانَ مُوسرًا يومَ أنفَقتْ على نَفسِها وعلى ولدِها إذا كانوا صِغارًا أو جَواريَ أبكارًا، حضَرَ أو لم يَحضرْ، وهو رأيِي، (قلتُ): فهل تَضربُ بما أنفَقتْ على الوَلدِ مع الغُرماءِ؟ (قالَ): لا (١).


(١) «المدونة الكبرى» (٤/ ٢٥٩، ٢٦٠)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٢٤٢، ٢٤٣)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٩٥)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٤٩٢)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>