للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنِ ابنِ عمرَ : «أَنَّه كانَ يُصلِّي بِاللَّيلِ مَثنَى مَثنَى، وَيُصلِّي بِالنَّهَارِ أَربَعًا أَربَعًا، ثم يسلِّمُ» (١).

وحَديثُ أبي أيُّوبَ عن الرَّسولِ قالَ: «أَربَعُ رَكَعاتٍ قبلَ الظُّهرِ لا تَسلِيمَ فيهنَّ، يُفتَحُ لَهنَّ أَبوَابُ السَّمَاءِ» (٢).

وحُجَّتُه في صَلاةِ اللَّيلِ حَديثُ عائِشةَ أنَّها قالَت: «كانَ يُصلِّي (في اللَّيلِ) أَربَعًا، فلا تَسأَل عن حُسنِهنَّ وَطُولِهنَّ، ثم يُصلِّي أَربَعًا فلا تَسأَل عن حُسنِهنَّ وَطُولِهنَّ، ثم يُصلِّي ثَلاثا» (٣). وكَلِمةُ: «كانَ»، عِبارةٌ عن العادةِ والمُواظَبةِ، وما كانَ رَسولُ اللهِ يُواظِبُ إلا على أفضَلِ الأعمالِ وأحَبِّها إلى اللهِ (٤).

إلا أنَّ الإمامَ الطَّحاويَّ من الحَنفيَّةِ قد أخذَ بقولِ الجُمهورِ في أنَّ صَلاةَ اللَّيلِ مَثنَى مَثنَى، وعلَّق على الحَديثِ السابقِ بأنَّه قد رُويَ عن عائِشةَ أنَّه كانَ يُسلِّمُ بينَ كلِّ اثنَتَينِ منهُنَّ، وهذا البابُ إنَّما يُؤخَذُ من جِهةِ التَّوقيفِ والاتِّباعِ لمَا فعلَ رَسولُ اللهِ وأمرَ به، وفعلَه أصحابُه مِنْ بَعدِه، فلم نَجِد عنه مِنْ فِعلِه ولا مِنْ قولِه أنَّه أباحَ


(١) رواه ابنُ المنذِر في «الأوسط» (٥/ ٢٧٧٣)، وابنُ أبي شيبةَ (٢/ ٢٧٤)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٣٣٤) من طريقِ عُبيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عن نافعٍ عنِ ابنِ عُمرَ به. وهذا إسنادُه صحيحٌ.
(٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أبو داود (١٢٧٠).
(٣) رواه البُخاري (١٠٩٦)، ومُسلِم (٧٣١).
(٤) «معاني الآثار» (٢/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>